responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 285


والمريض [1] ، والأعرج ، والهم ، ومن هو على رأس أزيد من فرسخين ، وإن لم يجب عليهم السعي ، وفي انعقادها بالعبد إشكال ، ولو انقض [2] العدد قبل التلبس - ولو بعد الخطبتين - سقطت ، لا بعده - ولو بالتكبير - وإن بقي واحد ، ولو انفضوا في خلال الخطبة أعادها بعد عودهم إن لم يسمعوا أولا الواجب منها .
< فهرس الموضوعات > الرابع : الخطبتان < / فهرس الموضوعات > الرابع : الخطبتان ، ووقتهما زوال الشمس لا قبله على رأي .
ويجب تقديمهما على الصلاة فلو عكس بطلت ، واشتمال كل واحدة :
على الحمد لله تعالى - وتتعين هذه اللفظة - ، وعلى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه [3] وآله عليهم السلام - ويتعين لفظ [4] الصلاة - ، وعلى الوعظ - ولا يتعين لفظه - ، وقراءة سورة خفيفة ، وقيل [5] : يجزئ الآية التامة الفائدة .
ويجب قيام الخطيب فيهما ، والفصل بينهما بجلسة خفيفة ، ورفع الصوت بحيث يسمعه العدد فصاعدا ، والأقرب : عدم اشتراط الطهارة ، وعدم وجوب الإصغاء إليه ، وانتفاء تحريم الكلام وليس مبطلا لو فعله .



[1] في المطبوع و ( أ ) : " والمريض والأعمى " .
[2] كذا في النسخة ، لكن في المطبوع والنسخ : " انفض " - بالفاء - وهو الصحيح .
[3] ليس في المطبوع و ( أ ) : صلى الله عليه .
[4] في ( ج ) : " لفظة " .
[5] قال ابن الجنيد - كما نقل عنه في المختلف : ج 1 ص 105 س 21 - : " قال ابن الجنيد عن الخطبة الأولى : ويوشحها بالقرآن ، وعن الثانية : إن الله يأمر بالعدل والإحسان ، إلى آخر الآية - " ، وقال السيد المرتضى في المصباح - كما نقله عنه في المعتبر : ج 2 ص 284 قال : - " وقال علم الهدى في المصباح : ويوشح الخطبة بالقرآن " ، وقال الشيخ في الخلاف : ج 1 ص 616 م 384 " ويقرأ شيئا من القرآن " ، وقال ابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 295 " ويوشح خطبته بالقرآن " .

285

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست