نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 285
والمريض [1] ، والأعرج ، والهم ، ومن هو على رأس أزيد من فرسخين ، وإن لم يجب عليهم السعي ، وفي انعقادها بالعبد إشكال ، ولو انقض [2] العدد قبل التلبس - ولو بعد الخطبتين - سقطت ، لا بعده - ولو بالتكبير - وإن بقي واحد ، ولو انفضوا في خلال الخطبة أعادها بعد عودهم إن لم يسمعوا أولا الواجب منها . < فهرس الموضوعات > الرابع : الخطبتان < / فهرس الموضوعات > الرابع : الخطبتان ، ووقتهما زوال الشمس لا قبله على رأي . ويجب تقديمهما على الصلاة فلو عكس بطلت ، واشتمال كل واحدة : على الحمد لله تعالى - وتتعين هذه اللفظة - ، وعلى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه [3] وآله عليهم السلام - ويتعين لفظ [4] الصلاة - ، وعلى الوعظ - ولا يتعين لفظه - ، وقراءة سورة خفيفة ، وقيل [5] : يجزئ الآية التامة الفائدة . ويجب قيام الخطيب فيهما ، والفصل بينهما بجلسة خفيفة ، ورفع الصوت بحيث يسمعه العدد فصاعدا ، والأقرب : عدم اشتراط الطهارة ، وعدم وجوب الإصغاء إليه ، وانتفاء تحريم الكلام وليس مبطلا لو فعله .
[1] في المطبوع و ( أ ) : " والمريض والأعمى " . [2] كذا في النسخة ، لكن في المطبوع والنسخ : " انفض " - بالفاء - وهو الصحيح . [3] ليس في المطبوع و ( أ ) : صلى الله عليه . [4] في ( ج ) : " لفظة " . [5] قال ابن الجنيد - كما نقل عنه في المختلف : ج 1 ص 105 س 21 - : " قال ابن الجنيد عن الخطبة الأولى : ويوشحها بالقرآن ، وعن الثانية : إن الله يأمر بالعدل والإحسان ، إلى آخر الآية - " ، وقال السيد المرتضى في المصباح - كما نقله عنه في المعتبر : ج 2 ص 284 قال : - " وقال علم الهدى في المصباح : ويوشح الخطبة بالقرآن " ، وقال الشيخ في الخلاف : ج 1 ص 616 م 384 " ويقرأ شيئا من القرآن " ، وقال ابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 295 " ويوشح خطبته بالقرآن " .
285
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 285