responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 284


رأي - ، وفي الأبرص والأجذم والأعمى قولان [1] ، وهل يجوز في حال الغيبة والتمكن من الاجتماع بشرائط الجمعة [2] ؟ فيه قولان [3] . ولو مات الإمام بعد الدخول لم تبطل صلاة المتلبس ويقدم من يتم الجمعة ، وكذا لو أحدث أو أغمي عليه ، أما غيره فيصلي الظهر ويحتمل الدخول معهم لأنها جمعة مشروعة .
< فهرس الموضوعات > الثالث : العدد وأقله خمسة < / فهرس الموضوعات > الثالث : العدد ، وهو خمسة نفر - على رأي - أحدهم الإمام ، فلا ينعقد بأقل ، وهو شرط الابتداء لا الدوام ، ولا تنعقد بالمرأة ، ولا بالمجنون ، ولا بالطفل ، ولا بالكافر وإن وجبت عليه ، وتنعقد بالمسافر ، والأعمى ،



[1] ذهب إلى صحة نيابة الأبرص والأجذم : المحقق في شرائع الإسلام : ج 1 ص 97 . وإلى عدم صحة نيابتهما : المفيد في المقنعة ص 163 ، والشيخ في النهاية : ص 105 ، وابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 280 ، وغيرهم ، وهو اختيار المصنف في نهاية الأحكام : ج 2 ص 15 . وذهب إلى صحة نيابة الأعمى : الشيخ في المبسوط : ج 1 ص 155 ، وابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 282 ، وأبو الصلاح في الكافي : ص 144 و 151 ، والمحقق في الشرائع : ج 1 ص 97 ، وهو اختيار المصنف في تحرير الأحكام : ج 1 ص 45 س 1 . وذهب إلى عدم الصحة : الشيخ في الخلاف ( كما نسبه إليه فخر المحققين في إيضاح الفوائد : ج 1 ص 119 ، لكنا لم نجده في الخلاف - في مضانه - ) ، والقاضي ابن البراج في المهذب : ج 1 ص 80 ، وهو اختيار المصنف في نهاية الأحكام : ج 2 ص 15 .
[2] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " بالشرائط الجمعة " .
[3] ليس في المطلوب و ( ب ، ج ) : " فيه " . من القائلين بالجواز : الشيخ في النهاية : كتاب الجهاد باب الأمر بالمعروف ص 302 ، والمحقق في المعتبر : ج 2 ص 297 ، وهو اختيار المصنف في نهاية الأحكام : ج 2 ص 14 . ومن القائلين بالمنع : الشيخ في الخلاف : ج 1 ص 626 م 397 ، والسيد المرتضى في المسائل الميافارقيات ( رسائل المرتضى ) : ج 1 ص 272 م 2 ، وابن إدريس في السرائر : ج 2 كتاب الجهاد ص 26 ، وسلار في المراسم : ص 261 ، وهو اختيار في المنتهى : ج 1 ص 336 س 19 .

284

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست