responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 263


< فهرس الموضوعات > موضع السجود < / فهرس الموضوعات > المطلب الثالث : فيما يسجد عليه وإنما يصح على الأرض ، أو النابت منها غير المأكول عادة ولا الملبوس إذا لم يخرج بالاستحالة عنها .
فلا يجوز على الجلود [1] ، والصوف ، والشعر ، والمعادن كالعقيق والذهب والملح والقير اختيارا ، ومعتاد [2] الأكل كالفاكهة ، والنبات [3] ، ولا على الوحل لعدم تمكن الجبهة [4] فإن اضطر أومأ ، ولا على يديه [5] إلا مع الحر ولا ثوب معه ، ولا على النجس وإن لم يعتد إليه .
ولا يشترط طهارة مساقط باقي الأعضاء مع عدم التعدي ( على رأي ) [6] ويشترط الملك أو حكمه .
ويجوز على القرطاس إن اتخذ من النبات ، فإن كان مكتوبا كره .
ويجتنب كل موضع فيه اشتباه بالنجس إن كان محصورا كالبيت ، وإلا فلا .
< فهرس الموضوعات > فصل في الاذان والإقامة < / فهرس الموضوعات > الفصل السادس : في الأذان والإقامة وفيه أربعة مطالب :



[1] في ( أ ، ج ، د ) : " ولا يجوز " ، وفي المطبوع والنسخ : " فلا يجوز السجود على الجلود " .
[2] في المطبوع : " ولا معتاد " .
[3] في ( أ ، ج ) : " والثياب " ، وكذا في هامش ( ب ، د ) جاء : " والثياب - خ " بعد أن ذكر " النبات " في المتن .
[4] في ( أ ) : " الجبهة عليه " .
[5] في المطبوع و ( أ ، د ) : " بدنه " .
[6] أضفناها من المطبوع والنسخ الأربع .

263

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست