نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 263
< فهرس الموضوعات > موضع السجود < / فهرس الموضوعات > المطلب الثالث : فيما يسجد عليه وإنما يصح على الأرض ، أو النابت منها غير المأكول عادة ولا الملبوس إذا لم يخرج بالاستحالة عنها . فلا يجوز على الجلود [1] ، والصوف ، والشعر ، والمعادن كالعقيق والذهب والملح والقير اختيارا ، ومعتاد [2] الأكل كالفاكهة ، والنبات [3] ، ولا على الوحل لعدم تمكن الجبهة [4] فإن اضطر أومأ ، ولا على يديه [5] إلا مع الحر ولا ثوب معه ، ولا على النجس وإن لم يعتد إليه . ولا يشترط طهارة مساقط باقي الأعضاء مع عدم التعدي ( على رأي ) [6] ويشترط الملك أو حكمه . ويجوز على القرطاس إن اتخذ من النبات ، فإن كان مكتوبا كره . ويجتنب كل موضع فيه اشتباه بالنجس إن كان محصورا كالبيت ، وإلا فلا . < فهرس الموضوعات > فصل في الاذان والإقامة < / فهرس الموضوعات > الفصل السادس : في الأذان والإقامة وفيه أربعة مطالب :
[1] في ( أ ، ج ، د ) : " ولا يجوز " ، وفي المطبوع والنسخ : " فلا يجوز السجود على الجلود " . [2] في المطبوع : " ولا معتاد " . [3] في ( أ ، ج ) : " والثياب " ، وكذا في هامش ( ب ، د ) جاء : " والثياب - خ " بعد أن ذكر " النبات " في المتن . [4] في ( أ ) : " الجبهة عليه " . [5] في المطبوع و ( أ ، د ) : " بدنه " . [6] أضفناها من المطبوع والنسخ الأربع .
263
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 263