نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 264
< فهرس الموضوعات > محل الاذان والإقامة < / فهرس الموضوعات > الأول : المحل يستحب الأذان والإقامة في المفروضة اليومية خاصة [1] أداء وقضاء للمنفرد والجامع للرجل والمرأة بشرط أن تسر ، ويتأكدان في الجهرية خصوصا الغداة والمغرب . ولا أذان في غيرها كالكسوف والعيد والنافلة ، بل يقول المؤذن في المفروض [2] غير اليومية : " الصلاة " ثلاثا . ويصلى عصر الجمعة والعصر في عرفة بإقامة ، والقاضي إن أذن لأول ورده وأقام للبواقي كان أدون فضلا . ويكره للجماعة الثانية الأذان والإقامة إن لم تتفرق الأولى وإلا استحبا ، ويعيدهما المنفرد لو أراد الجماعة . ولا يصح إلا بعد دخول الوقت ، وقد رخص في الصبح تقديمه لكن يستحب إعادته عنده . < فهرس الموضوعات > صفات المؤذن < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : في المؤذن وشرطه الإسلام والعقل مطلقا والذكورة ، إلا أن تؤذن المرأة لمثلها [3] أو للمحارم [4] ، ويكتفي بأذان المميز . ويستحب كون المؤذن عدلا ، مبصرا بصيرا بالأوقات ، صيتا ،
[1] ليس في المطبوع : " خاصة " . [2] في ( ا ) و ( د ) : " في المفروضة " ، وفي ( ج ) : " في غير اليومية " . [3] في المطبوع : " لنفسها " . [4] في ( ج ) : " وللمحارم " .
264
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 264