responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 262


وتعليتها ، وجعلها طريقا ، والمحاريب الداخلة في الحائط ، وجعل الميضاة في وسطها - بل خارجها - والنوم فيها خصوصا في المسجدين ، وإخراج الحصى منها [1] فتعاد إليها أو إلى غيرها ، والبصاق فيها والتنخم - فيغطيه بالتراب - ، وقصع القمل - فيدفنه - وسل السيف وبري النبل وسائر الصناعات فيها ، وكشف العورة ، ورمي الحصى خذفا [2] ، والبيع والشراء ، وتمكين المجانين والصبيان ، وإنفاذ الأحكام ، وتعريف الضالة وإقامة الحدود ، وإنشاد الشعر ، ورفع الصوت ، والدخول مع رائحة الثوم والبصل وشبهه ، والتنعل قائما بل قاعدا .
وتحرم الزخرفة ونقشها بالذهب أو بشئ من الصور ، وبيع آلتها ، واتخاذها أو بعضها في ملك [3] أو طريق ، واتخاذ البيع والكنائس فيهما ، وإدخال النجاسة إليها وإزالتها فيها ، والدفن فيها .
ويجوز نقض المستهدم منها ويستحب إعادته ، ويجوز استعمال آلته في غيره من المساجد ، ويجوز نقض البيع والكنائس مع اندراس أهلها أو إذا كانت في دار الحرب وتبنى مساجد حينئذ .
ومن اتخذ في منزله مسجدا لنفسه وأهله جاز له توسيعه وتضييقه وتغييره ولا تثبت له الحرمة ، ولم يخرج عن ملكه ، ما لم يجعله وقفا فلا يختص به حينئذ .
ويجوز بناء المساجد على بئر الغائط إذا طمت وانقطعت رائحته .



[1] ليس في النسخ : " منها " .
[2] " الخذف " المشهور في تفسيره : أن تضع الحصاة على بطن إبهام يدك اليمنى وتدفعها بظفر السبابة . / مجع البحرين : مادة " خذف " .
[3] ليس في ( ج ) : " ملك " .

262

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست