responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 226


< فهرس الموضوعات > جنسه وقدره < / فهرس الموضوعات > الأول : في جنسه وقدره وشرطه أن يكون مما يجوز الصلاة فيه ، فيحرم في الحرير المحض ، ويكره الكتان والممتزج بالإبريسم [1] ، ويستحب القطن المحض الأبيض .
وأقل الواجب للرجل والمرأة ثلاثة أثواب مئزر وقميص وإزار - على رأي ، وفي الضرورة واحدة ، ويستحب أن يزاد للرجل حبرة عبرية [2] غير مطرزة بالذهب فإن فقدت فلفافة أخرى ، وخرقة لفخذيه طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر - وتسمى الخامسة - ، وعمامة ، وتعوض المرأة عنها قناعا ، وتزاد لفافة أخرى لثدييها ونمطا ، والعمامة ليست من الكفن .
ولو تشاح الورثة اقتصر على الواجب ، ويخرج ما أوصى به من الزائد عليه من الثلث ، وللغرماء المنع منه دون الواجب .
ولا يجوز الزيادة على الخمسة في الرجل وعلى السبعة في المرأة .
ويستحب جريدتان من النخل قدر عظم الذراع ، فإن فقد فمن السدر [3] ، فإن فقد فمن الخلاف ، فإن فقد فمن شجر رطب .
< فهرس الموضوعات > كيفية التكفين < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : في الكيفية ويجب أن يبدأ بالحنوط فيمسح مساجده السبعة بالكافور بأقل اسمه ، ويسقط مع العجز عنه ، والمستحب ثلاثة عشر درهما وثلث ، ودونه أربعة



[1] الإبريسم : الحرير ( فارسية ) / المنجد في اللغة : مادة " أبر " .
[2] " الحبرة " - كعنبة - : ثوب يصنع باليمن قطن أو كتان مخطط ، و " ثوب عبري " : منسوب إلى " عبر " : بلد أو جانب واد . / مجمع البحرين : مادة " حبر " و " عبر " .
[3] ليس في المطبوع : " فإن فقد فمن السدر " .

226

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست