نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 227
دراهم ، والأدون درهم . ويستحب أن يقدم الغاسل غسله أو الوضوء على التكفين ، والأقرب عدم الاكتفاء به في الصلاة إذا لم ينو ما يتضمن رفع الحدث ، وأن يجعل بين ألييه [1] قطنا ، وإن خاف خروج شئ [2] حشا دبره ، وأن يشد فخذيه من حقويه إلى رجليه بالخامسة لفا شديدا بعد أن يضع عليها قطنا وذريرة . ويجب أن يؤزره ثم يلبسه القميص ثم يلفه بالإزار . ويستحب الحبرة فوق الإزار ، وجعل إحدى الجريدتين مع جلده من جانبه الأيمن من ترقوته ، والأخرى من الأيسر بين القميص والأزار ، والتعميم محنكا [3] - : يلف وسط العمامة على رأسه ، ويخرج طرفيها من تحت الحنك ، ويلقيان على صدره - ، ونثر [4] الذريرة على الحبرة واللفافة والقميص ، وكتابة [5] اسمه وأنه يشهد الشهادتين وأسماء الأئمة عليهم السلام بتربة الحسين عليه السلام إن وجد فإن فقد فبالأصبع - ويكره بالسواد - على الحبرة والقميص والأزار والجريدتين ، وخياطة الكفن بخيوط منه ، وسحق الكافور باليد ، ووضع الفاضل على الصدر ، وطي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن وبالعكس . ويكره بل الخيوط بالريق ، والأكمام المبتدأة ، وقطع الكفن بالحديد ، وجعل الكافور في سمعه وبصره .
[1] في المطبوع : " أليتيه " . [2] في ( ج ) والمطبوع : " خروج شئ منه " . [3] في المطبوع : " محتنكا " . [4] في ( أ ) و ( د ) : " تنثر " ، وفي ( ج ) والمطبوع : " ينثر " . [5] في ( أ ) والمطبوع : " وكتبه اسمه " ، وفي متن كشف اللثام : " وكتابة اسمه " .
227
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 227