responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 225


- إشكال - ، وكذا لو خشي الغاسل على نفسه من استعمال الماء ، أو فقد الغاسل .
ويستحب وضع الميت على ساجة ، مستقبل القبلة ، تحت الظلال ، وفتق قميصه ونزعه من تحته ، وتليين أصابعه برفق ، وغسل رأسه برغوة السدر أولا ثم فرجه بماء السدر والحرض ويديه ، وتوضئته ، والبدأة بشق الرأس [1] الأيمن ثم الأيسر ، وتثليث كل غسلة في كل عضو ، ومسح بطنه في الأوليين إلا الحامل والوقوف على الأيمن ، وغسل يدي الغاسل مع كل غسلة وتنشيفه بثوب بعد الفراغ صونا للكفن ، وصب الماء في الحفيرة ، ويكره الكنيف ، ولا بأس بالبالوعة .
ويكره ركوبه ، وإقعاده ، وقص أظفاره ، وترجيل شعره .
< فهرس الموضوعات > فروع متنوعة في المقام < / فهرس الموضوعات > فروع أ : الدلك ليس بواجب ، بل أقل واجب الغسل إمرار الماء على جميع الرأس والبدن ، والأقرب سقوط الترتيب مع غمسه في الكثير .
ب : الغريق يجب إعادة الغسل عليه .
ج : لو خرجت نجاسة بعد الغسل لم يعد ولا الوضوء بل تغسل ، ولو أصابت الكفن غسلت منه ما لم يطرح في القبر فيقرض .
< فهرس الموضوعات > فصل في التكفين < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في التكفين وفيه مطلبان :



[1] في ( أ ) : " رأسه " .

225

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست