responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 197


ويكره المفضض ، وقيل [1] : يجب اجتناب موضع الفضة .
< فهرس الموضوعات > المتخذ من الجلود < / فهرس الموضوعات > ب : المتخذ من الجلود ويشترط طهارة أصولها وتذكيتها ، سواء أكل لحمها أو لا ، نعم :
يستحب الدبغ فيما لا يؤكل لحمه .
أما المتخذ من الطعام فإنما يشترط فيه طهارة الأصل خاصة .
< فهرس الموضوعات > المتخذ من غيرهما < / فهرس الموضوعات > ج : المتخذ من غير هذين ويجوز استعماله مع طهارته وإن علا [2] ثمنه .
وأواني المشركين طاهرة وإن كانت مستعملة ، ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة .
< فهرس الموضوعات > كيفية تطهير الآنية المتنجسة بالولوغ < / فهرس الموضوعات > ويغسل الآنية من ولوغ [3] الكلب ثلاث مرات أولاهن بالتراب ، ومن ولوغ الخنزير سبع لسبع [4] مرات بالماء ، ومن الخمر والجرذ [5] ثلاث مرات ويستحب السبع ، ومن باقي النجاسات ثلاثا استحبابا ، والواجب الإنقاء .



[1] من القائلين : الشيخ في المبسوط : ج 1 ص 13 ، والقاضي ابن البراج في المهذب : ج 1 ص 28 ، وهو اختيار المصنف في منتهى المطالب : ج 1 ص 187 س 13 .
[2] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " غلا " .
[3] الولوغ : هو شرب الكلب مما في الإناء بطرف لسانه ، نص عليه صاحب الصحاح وغيره .
[4] كذا في النسخة المعتمدة ، وليس في المطبوع والنسخ : " لسبع " والظاهر أنه سهو من النساخ . / جامع المقاصد ج 1 ص 190 .
[5] الجرذ : الذكر من الفأر ، وقيل : الذكر الكبير من الفأر ، وقيل : هو أعظم من اليربوع أكدر في ذنبه سواد . / لسان العرب : مادة " جرذ " .

197

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست