responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 196


ج : لو صلى حاملا لحيوان غير مأكول صحت صلاته ، بخلاف القارورة [1] المصمومة المشتملة على النجاسة ، ولو كان وسطه مشدودا بطرف حبل طرفه الآخر مشدود في نجاسة صحت صلاته وإن تحركت بحركته .
د : ينبغي في الغسل ورود الماء على النجس [2] ، فإن عكس نجس الماء ولم يطهر المحل .
ه‌ : اللبن [3] إذا كان ماؤه نجسا أو نجاسة طهر بالطبخ على إشكال ولو كان بعض أجزائه نجاسة كالعذرة .
و : لو صلى في نجاسة معفو عنها - كالدم اليسير ، أو فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا - في المساجد ، بطلت .
< فهرس الموضوعات > كلام في الآنية < / فهرس الموضوعات > كلام في الآنية وأقسامها ثلاثة :
< فهرس الموضوعات > ما يتخذ من الذهب والفضة < / فهرس الموضوعات > أ : ما يتخذ من الذهب أو الفضة ويحرم استعمالها في أكل وشرب وغيره [4] ، وهل يحرم اتخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس ؟ فيه نظر ، أقر به التحريم .



[1] القارورة : إناء يجعل فيه الشراب والطيب ونحوهما . / المنجد مادة " قر " .
[2] في ( أ ) : " النجاسة " .
[3] اللبن : - كحمل - ما يعمل من الطين ويبنى به ، الواحدة : لبنة - بفتح اللام وكسر الباء ، ويجوز كسر اللام وسكون الباء - . / مجمع البحرين : مادة " لبن " .
[4] في المطبوع و ( ب ، ج ) " في الأكل والشرب وغيرهما " .

196

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست