نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 196
ج : لو صلى حاملا لحيوان غير مأكول صحت صلاته ، بخلاف القارورة [1] المصمومة المشتملة على النجاسة ، ولو كان وسطه مشدودا بطرف حبل طرفه الآخر مشدود في نجاسة صحت صلاته وإن تحركت بحركته . د : ينبغي في الغسل ورود الماء على النجس [2] ، فإن عكس نجس الماء ولم يطهر المحل . ه : اللبن [3] إذا كان ماؤه نجسا أو نجاسة طهر بالطبخ على إشكال ولو كان بعض أجزائه نجاسة كالعذرة . و : لو صلى في نجاسة معفو عنها - كالدم اليسير ، أو فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا - في المساجد ، بطلت . < فهرس الموضوعات > كلام في الآنية < / فهرس الموضوعات > كلام في الآنية وأقسامها ثلاثة : < فهرس الموضوعات > ما يتخذ من الذهب والفضة < / فهرس الموضوعات > أ : ما يتخذ من الذهب أو الفضة ويحرم استعمالها في أكل وشرب وغيره [4] ، وهل يحرم اتخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس ؟ فيه نظر ، أقر به التحريم .
[1] القارورة : إناء يجعل فيه الشراب والطيب ونحوهما . / المنجد مادة " قر " . [2] في ( أ ) : " النجاسة " . [3] اللبن : - كحمل - ما يعمل من الطين ويبنى به ، الواحدة : لبنة - بفتح اللام وكسر الباء ، ويجوز كسر اللام وسكون الباء - . / مجمع البحرين : مادة " لبن " . [4] في المطبوع و ( ب ، ج ) " في الأكل والشرب وغيرهما " .
196
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 196