responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 198


وهذا الاعتبار مع صب الماء في الآنية ، أما لو وضعت في الماء [1] الجاري أو الكر فإنها تطهر مع زوال العين بأول مرة .
< فهرس الموضوعات > أحكام متفرقة في المقام < / فهرس الموضوعات > فروع أ : لو تطهر من آنية الذهب أو الفضة أو المغصوبة ، أو جعلها مصبا لماء الطهارة صحت طهارته وإن فعل محرما ، بخلاف الطهارة في الدار المغصوبة .
ب : لا يمزج التراب بالماء .
ج : لو فقد التراب أجزأ مشابهه من الأشنان [2] والصابون ، ولو فقد الجميع اكتفى بالماء ثلاثا ، ولو خيف فساد المحل باستعمال التراب فكالفاقد ، ولو غسله بالماء عوض التراب لم يطهر على إشكال .
د : لو تكرر الولوغ لم يتكرر الغسل ، ولو كان في الأثناء استأنف .
ه‌ : آنية الخمر من القرع والخشب والخزف غير المغضور [3] كغيره .



[1] كذا في النسخة المعتمدة ، وليس في المطبوع والنسخ : " الماء " .
[2] الأشنان : من الحمض - معروف - الذي يغسل به الأيدي . / لسان العرب : مادة " أشن " .
[3] المغضور : المدهون بشئ يقويه ويمنع نفوذ المائع في مسامه ، كالدهن الأخضر الذي تدهن به الأواني غالبا . / جامع المقاصد : ج 1 ص 195 .

198

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست