responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 195


لا بالذنوب [1] وشبهه .
< فهرس الموضوعات > هل يمكن تطهير الخمر والكلب والخنزير ؟
< / فهرس الموضوعات > ويطهر الخمر بالانقلاب خلا وإن طرح فيها أجسام طاهرة ، ولو لاقتها نجاسة أخرى لم تطهر بالانقلاب .
وطين الطريق طاهر ما لم يعلم ملاقاة النجاسة له ، ويستحب إزالته بعد ثلاثة أيام .
ودخان الأعيان النجسة ورمادها طاهران .
وفي تطهير الكلب والخنزير إذا وقعا في المملحة فصارا ملحا ، والعذرة إذا امتزجت بالتراب وتقادم عهدها حتى استحالت ترابا ، نظر .
ويكفي إزالة العين والأثر ، وإن بقيت الرائحة واللون العسر الإزالة كدم الحيض ، ويستحب صبغه بالمشق [2] وشبهه ، ويستحب الاستظهار بتثنية الغسل وتثليثه بعد إزالة العين .
وإنما يطهر الغسل ما يمكن نزع الماء المغسول به عنه ، لا ما لا يمكن كالمائعات النجسة [3] وإن أمكن إيصال المال إلى أجزائها بالضرب .
< فهرس الموضوعات > فروع في المقام < / فهرس الموضوعات > فروع أ : لو جبر عظمه بعظم نجس ، [4] وجب نزعه مع الإمكان .
ب : لا يكفي إزالة عين النجاسة بغير الماء كالفرك ، ولو كان الجسم صقيلا كالسيف لم يطهر بالمسح .



[1] الذنوب : الدلو العظيم ، لا يقال لها ذنوب إلا وفيها ماء . / مجمع البحرين : مادة " ذنب " .
[2] المشق : - بالكسر - المغرة ، وهو طين أحمر . / مجمع البحرين : مادة " مشق " .
[3] ليس في المطبوع والنسخ : " النجسة " .
[4] في حاشية نسخة ( ج ) : " نجس العين " .

195

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست