نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 195
لا بالذنوب [1] وشبهه . < فهرس الموضوعات > هل يمكن تطهير الخمر والكلب والخنزير ؟ < / فهرس الموضوعات > ويطهر الخمر بالانقلاب خلا وإن طرح فيها أجسام طاهرة ، ولو لاقتها نجاسة أخرى لم تطهر بالانقلاب . وطين الطريق طاهر ما لم يعلم ملاقاة النجاسة له ، ويستحب إزالته بعد ثلاثة أيام . ودخان الأعيان النجسة ورمادها طاهران . وفي تطهير الكلب والخنزير إذا وقعا في المملحة فصارا ملحا ، والعذرة إذا امتزجت بالتراب وتقادم عهدها حتى استحالت ترابا ، نظر . ويكفي إزالة العين والأثر ، وإن بقيت الرائحة واللون العسر الإزالة كدم الحيض ، ويستحب صبغه بالمشق [2] وشبهه ، ويستحب الاستظهار بتثنية الغسل وتثليثه بعد إزالة العين . وإنما يطهر الغسل ما يمكن نزع الماء المغسول به عنه ، لا ما لا يمكن كالمائعات النجسة [3] وإن أمكن إيصال المال إلى أجزائها بالضرب . < فهرس الموضوعات > فروع في المقام < / فهرس الموضوعات > فروع أ : لو جبر عظمه بعظم نجس ، [4] وجب نزعه مع الإمكان . ب : لا يكفي إزالة عين النجاسة بغير الماء كالفرك ، ولو كان الجسم صقيلا كالسيف لم يطهر بالمسح .
[1] الذنوب : الدلو العظيم ، لا يقال لها ذنوب إلا وفيها ماء . / مجمع البحرين : مادة " ذنب " . [2] المشق : - بالكسر - المغرة ، وهو طين أحمر . / مجمع البحرين : مادة " مشق " . [3] ليس في المطبوع والنسخ : " النجسة " . [4] في حاشية نسخة ( ج ) : " نجس العين " .
195
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 195