responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 187


تغير بعضه وكان الباقي كرا طهر بزوال التغير بتموجه .
والجاري يطهر بتكاثر الماء وتدافعه عليه [1] حتى يزول التغير .
< فهرس الموضوعات > كيفية تطهير المضاف < / فهرس الموضوعات > والمضاف بإلقاء كر دفعة وإن بقي التغير ما لم يسلبه الإطلاق فيخرج عن الطهورية أو يكن التغير بالنجاسة فيخرج عن الطهارة .
< فهرس الموضوعات > كيفية تطهير البئر < / فهرس الموضوعات > وماء البئر بالنزح حتى يزول التغير .
وأوجب القائلون [2] بنجاستها بالملاقاة نزح الجميع بوقوع المسكر ، أو الفقاع ، أو المني ، أو دم الحيض ، أو الاستحاضة ، أو النفاس ، أو موت بعير ، فإن تعذر تراوح [3] عليها أربعة رجال يوما كل اثنين دفعة .
وينزح [4] كر لموت الدابة ، أو الحمار ، أو البقرة .
وسبعين دلوا لموت الإنسان .
وخمسين للعذرة الرطبة ، والدم الكثير كذبح الشاة - غير الدماء الثلاثة - .
وأربعين لموت الثعلب ، أو الأرنب ، أو الخنزير ، أو السنور ، أو الكلب ، أو لبول الرجل .
وثلاثين لماء المطر المخالط للبول أو العذرة ، وخرء الكلاب .
وعشر للعذرة اليابسة ، والدم القليل كذبح الطير ، والرعاف القليل .
وسبع لموت الطير كالحمامة والنعامة وما بينهما ، وللفأرة مع التفسخ أو الانتفاخ ، ولبول الصبي ، واغتسال الجنب ، ولخروج الكلب منها حيا .
وخمس لذرق جلال الدجاج .



[1] كذا في النسخة المعتمدة ، وليس في المطبوع والنسخ : " عليه " .
[2] مر النقل عنهم في هامش ص 15 .
[3] التراوح : تفاعل من الراحة ، لأن كل اثنين يريحان صاحبيهما دفعة . / جامع المقاصد : ج 1 ص 139 .
[4] في المطبوع والنسخ : " ونزح " ، وفي النسخة الأصلية : " وينزح ( ونزح - خ ) " .

187

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست