نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 188
وثلاث للفأرة والحية ، ويستحب للعقرب والوزغة . ودلو للعصفور وشبهه ، وبول الرضيع قبل اغتذائه بالطعام . فروع أ : أوجب بعض هؤلاء [1] نزح الجميع فيما لم يرد فيه نص ، وبعضهم [2] أربعين . ب : جزء الحيوان وكله سواء ، وكذا صغيره وكبيره ذكره وأنثاه ، ولا فرق في الإنسان بين المسلم والكافر . ج : الحوالة في الدلو على المعتاد ، فلو اتخذ آلة تسع العدد فالأقرب الاكتفاء . د : لو تغيرت البئر بالجيفة حكم بالنجاسة من حين الوجدان . ه : لا يجب النية في النزح ، فيجوز أن يتولاه الصبي والكافر مع عدم المباشرة . و : لو تكثرت النجاسة تداخل النزح مع الاختلاف وعدمه . ز : إنما يجزئ العدد بعد إخراج النجاسة أو استحالتها . ح : لو غار الماء سقط النزح ، فإن عاد كان طاهرا ، ولو اتصلت بالنهر
[1] وهم القائلون بتنجس البئر بالملاقاة ، ومنهم : الشيخ الطوسي في المبسوط : ج 1 ص 12 ، والقاضي ابن البراج في المهذب : ص 21 ، والسيد ابن زهرة في غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 8 و 9 ، وابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 71 و 72 ، والمحقق الحلي في الشرائع : ج 1 ص 14 ، وابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع : ص 19 . [2] منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط : ج 1 ص 12 ، وابن حمزة الطوسي في الوسيلة : ص 75 ، وقد أفتى المصنف - أيضا - به في الإرشاد : ج 1 ص 237 .
188
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 188