responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 518


عليهم ، وهو سائغ إلا في المرأة إذا جاءت مسلمة ، ومن لا يؤمن أن يفتن عن دينه إذا جاء مسلما لقلة عشيرته ، ولو أمنا أن يفتنوه عن دينه لكثرة رهطه جاز رده .
فإذا هاجرت منهم امرأة مسلمة لم يجز ردها وإن كانت ذات عشيرة ، إذ رهطها لا يمنعوها عن [1] التزويج بالكافر ، بخلاف الرجل ، فإذا هاجرت وأسلمت لم ترد على زوجها ، فإن [2] طلبها زوجها دفع إليه ما سلمه إليها من مهر خاصة ، دون غيره من نفقة وهبة ، ولو كان المهر الذي دفعه [3] إليها محرما كخمر وشبهه ، أو لم يكن قد دفع إليها شيئا ، لم يدفع إليه شئ ولا قيمة المحرم وإن كانت قبضته كافرة ، ولو جاء أب الزوج أو أخوه وشبهه [4] لم يدفع إليه شئ أيضا .
والدافع في موضعه إنما هو الإمام من بيت المال ، لأنه من المصالح .
هذا إذا قدمت إلى بلد الإمام أو خليفته ومنع من ردها .
ولو قدمت غير بلدهما فمنعها غير الإمام وغير خليفته لم يدفع إليه شئ ، سواء كان المانع العامة أو رجال الإمام .
< فهرس الموضوعات > فروع في المقام < / فهرس الموضوعات > فروع أ : لو قدمت مجنونة أو عاقلة فجنت ، لم يجب الرد لجواز تقدم إسلامها ، ثم إن علم تقدم الإسلام دفع إليه مهرها [5] ، ولو اشتبه لم يجب ، فإن أفاقت واعترفت



[1] في ( أ ) : " من التزويج " .
[2] في ( ب ) : " وإن " ، وفي ( ج ) : " فإذا " .
[3] في المطبوع و ( أ ) و ( ج ) : " دفع " .
[4] في المطبوع : " أبو الزوج " ، وفي المطبوع و ( ب ) : " أو شبهه " .
[5] في ( أ ) : " ثم إن علم بتقدم إسلامها دفع إليها مهرها " .

518

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست