responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 519


بتقدم إسلامها أعيد عليه [1] ، وإن [2] قالت : " لم أزل كافرة " ردت عليه .
ب : لو قدمت صغيرة ، فوصفت الإسلام لم ترد لجواز الافتتان ولا المهر إلا [3] أن تبلغ ، فإن بلغت وأقامت على الإسلام رد المهر وإلا ردت هي .
ج : لو قدمت مسلمة فجاء زوجها يطلبها [4] فارتدت ، لم ترد لأنها بحكم المسلمة [5] ، فيجب أن تتوب أو تحبس ويرد عليه المهر للحيلولة .
د : لو جاء زوجها يطلبها فمات قبله أو ماتت كذلك فلا شئ له ، وإن [6] مات أحدهما بعد المطالبة أعيد عليه أو على وارثه .
ه‌ : لو قدمت مسلمة ، فطلقها بائنا أو خالعها قبل المطالبة ، لم يكن [7] له المطالبة لزوال الزوجية فتزول الحيلولة ، ولو كان رجعيا فراجعها عادت المطالبة .
و : لو قدمت مسلمة ، فجاء زوجها وأسلم في العدة الرجعية ردت إليه ، فإن كان قد أخذ منا المهر استعدناه لأن المهر للحيلولة ولم يحل [8] بينهما ، وإن أسلم بعدها لم ترد عليه ، فإن كان قد طالب بالمهر قبل انقضاء العدة فمنعناه ، كان له المطالبة لحصول الحيلولة ، ولو طالب بعد الانقضاء لم يكن له ، لأنه التزم حكم الإسلام وليس من حكمه المطالبة بعد البينونة .



[1] في ( أ ) : " أعيد عليها " .
[2] في ( أ ) و ( ج ) : " فإن " .
[3] في المطبوع و ( أ ، د ) : " إلى " .
[4] في ( ب ) : " ليطلبها " ، وفي ( د ) : " فطلبها " .
[5] في ( ب ) : " بحكم المسلم " .
[6] في المطبوع : " فإن " .
[7] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " لم تكن " .
[8] في المطبوع و ( ب ) : " ولم نحل " .

519

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست