responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 511

إسم الكتاب : قواعد الأحكام ( عدد الصفحات : 526)


نغتاله [1] ، ولو قال : " دخلت لسماع كلام الله " أو " لسفارة " صدقناه ولا نغتاله وإن لم يكن معه كتاب .
ويجوز أن يشرط [2] عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين ، ويشترط أن يكون زائدا على أقل ما يجب عليهم من الجزية لو اقتصر على الضيافة ، وأن يكون معلوم المقدار بأن يعين عدد الأيام وعدد من يضاف وقدر القوت والأدم وعلف الدواب وجنسه ، وينبغي أن يكون النزول في فاضل بيعهم وكنائسهم ومنازلهم ، وليس لنا إخراج أرباب المنازل وإن ضاقت عنا [3] ، وحينئذ من سبق إلى منزل فهو أولى .
< فهرس الموضوعات > فروع في المقام < / فهرس الموضوعات > فروع أ : وضع علي عليه السلام على الفقير في كل حول اثني عشر درهما ، وعلى المتوسط أربعة وعشرين ، وعلى الغني ثمانية وأربعين [4] ، وليس ذلك لازما بل بحسب ما يراه الإمام في كل وقت ، فلو قرر على الغني قدرا ثم علم أنه غير واجب لم يكن له الرجوع ، إلا أن ينبذ العهد ثم يرجع إلى بذل الأقل فيجوز مع المصلحة [5] ، ولو ماكس الإمام بالزيادة فامتنع من بذلها [6] وجب القبول بالأقل .



[1] في ( أ ) و ( د ) : " يغتاله " ، وكذا الذي بعده في ( أ ) : " ولا يغتاله " .
[2] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " يشترط " .
[3] في ( ج ) : " وإن ضاقت علينا " .
[4] في ( أ ) : " أربعة وعشرين درهما وعلى الغني ثمانية وأربعين درهما " . وسائل الشيعة : ب 68 من أبواب جهاد العدو ج 5 ج 11 ص 115 .
[5] في المطبوع : " مع المصلحة للمسلمين " .
[6] في المطبوع : " فامتنع الذمي من بذلها " .

511

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست