نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 511
إسم الكتاب : قواعد الأحكام ( عدد الصفحات : 526)
نغتاله [1] ، ولو قال : " دخلت لسماع كلام الله " أو " لسفارة " صدقناه ولا نغتاله وإن لم يكن معه كتاب . ويجوز أن يشرط [2] عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين ، ويشترط أن يكون زائدا على أقل ما يجب عليهم من الجزية لو اقتصر على الضيافة ، وأن يكون معلوم المقدار بأن يعين عدد الأيام وعدد من يضاف وقدر القوت والأدم وعلف الدواب وجنسه ، وينبغي أن يكون النزول في فاضل بيعهم وكنائسهم ومنازلهم ، وليس لنا إخراج أرباب المنازل وإن ضاقت عنا [3] ، وحينئذ من سبق إلى منزل فهو أولى . < فهرس الموضوعات > فروع في المقام < / فهرس الموضوعات > فروع أ : وضع علي عليه السلام على الفقير في كل حول اثني عشر درهما ، وعلى المتوسط أربعة وعشرين ، وعلى الغني ثمانية وأربعين [4] ، وليس ذلك لازما بل بحسب ما يراه الإمام في كل وقت ، فلو قرر على الغني قدرا ثم علم أنه غير واجب لم يكن له الرجوع ، إلا أن ينبذ العهد ثم يرجع إلى بذل الأقل فيجوز مع المصلحة [5] ، ولو ماكس الإمام بالزيادة فامتنع من بذلها [6] وجب القبول بالأقل .
[1] في ( أ ) و ( د ) : " يغتاله " ، وكذا الذي بعده في ( أ ) : " ولا يغتاله " . [2] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " يشترط " . [3] في ( ج ) : " وإن ضاقت علينا " . [4] في ( أ ) : " أربعة وعشرين درهما وعلى الغني ثمانية وأربعين درهما " . وسائل الشيعة : ب 68 من أبواب جهاد العدو ج 5 ج 11 ص 115 . [5] في المطبوع : " مع المصلحة للمسلمين " . [6] في المطبوع : " فامتنع الذمي من بذلها " .
511
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 511