نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 512
ب : لو اجتمع عليه [1] جزية سنتين لم تتداخل ، ولو مات في أثناء السنة فالأقرب السقوط بالكلية ، وتقدم الجزية على الوصايا وتقسط التركة بينها وبين الدين . ج : ينبغي أن يكون عدد الضيفان على الغني أكثر ، ولا يفرق بينه وبين الفقير بجنس الطعام ، ولا يحتسب [2] الضيافة من الدينار ، ويختص الدينار بأهل الفئ ، والضيافة مشتركة بين الطارقين من المسلمين وإن لم يجاهدوا . د : " الصغار " إن جعلناه عدم علمه بالمقدار لم تجب الإهانة وإلا فالأقرب الوجوب ، فلو وكل مسلما لأدائها لم يجز ، وتؤخذ منه قائما والمسلم [3] قاعدا ويأمره بإخراج يده من جيبه ويطأطئ رأسه . ه : لو طلبوا أداء الجزية باسم الصدقة ويزيدون في القدر جازت الإجابة مع المصلحة ، والأقرب في الجبران مراعاة مصلحة المسلمين في القيمة السوقية أو التقدير [4] الشرعي . و : لو خرقوا الذمة في دار الإسلام ردهم إلى مأمنهم ، وهل له قتلهم واسترقاقهم [5] ومفاداتهم ؟ فيه نظر ، ولو أسلموا قبل الحكم سقط الجميع إلا القود والحد والمال ، ولو أسلموا [6] بعد الاسترقاق والمفاداة لم يسقط ما حكم به عليهم [7] .
[1] ليس في ( ب ) : " عليه " . [2] في المطبوع و ( أ ، ب ، ج ) : " ولا تحسب " . [3] في المطبوع : " والمسلم الأخذ " . [4] في ( أ ) : " أو بالتقدير " . [5] في ( ج ) : " استرقاقهم وقتلهم " . [6] في ( أ ) و ( ب ) و ( ج ) و ( د ) : " ولو أسلم " . [7] كذا في النسخة المعتمدة ، وليس في المطبوع والنسخ " به " ، وفي ( ب ) : " ما حكم عليه " .
512
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 512