نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 503
الرابع : " الوقت " ، وإنما يصح قبل الأسر ، فلو أذم المسلم بعد أن استؤسر الحربي لم يصح ، ويصح قبله وإن أشرف جيش الإسلام على الظفر مع المصلحة . ولو أقر المسلم قبل الأسر بالذمام قبل لا بعده إذ لا يصح منه حينئذ إنشاؤه . ولو ادعاه الحربي فأنكر المسلم ، قدم قول المسلم [1] من غير يمين ، ولو مات المسلم أو جن قبل الجواب لم يلتفت إلى الدعوى إلا بالبينة ، وفي الموضعين يرد إلى مأمنه ثم يصير حربا [2] . ولا يعقده أكثر من سنة إلا للحاجة [3] . < فهرس الموضوعات > مطلب في الاحكام < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : في الأحكام كل حربي عقد لنفسه الأمان وجب الوفاء له بما شرطه من وقت وغيره ما لم يخالف المشروع ، ويكون معصوما من القتل والسبي في نفسه وماله ، ويلزم من طرف المسلم فلا يحل نبذه إلا مع ظهور خيانة ، ولا يلزم من طرف الكافر بل له نبذه متى شاء فيصير حربا ، ومع حفظ العهد لو قتله مسلم كان آثما ولا ضمان ، نعم لو أتلف عليه مالا ضمنه . ولو عقد الحربي لنفسه الأمان ليسكن في دار الإسلام دخل ماله تبعا [4] ، فإن التحق بدار الحرب للاستيطان وخلف عندنا مالا وديعة أو غيرها انتقض
[1] في ( ب ) : " قدم قوله من غير يمين " . [2] في المطبوع و ( ج ) : " حربيا " . [3] في ( أ ) : " إلا لحاجة " . [4] في المطبوع و ( ب ) : " تبعا له " .
503
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 503