responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 503


الرابع : " الوقت " ، وإنما يصح قبل الأسر ، فلو أذم المسلم بعد أن استؤسر الحربي لم يصح ، ويصح قبله وإن أشرف جيش الإسلام على الظفر مع المصلحة .
ولو أقر المسلم قبل الأسر بالذمام قبل لا بعده إذ لا يصح منه حينئذ إنشاؤه .
ولو ادعاه الحربي فأنكر المسلم ، قدم قول المسلم [1] من غير يمين ، ولو مات المسلم أو جن قبل الجواب لم يلتفت إلى الدعوى إلا بالبينة ، وفي الموضعين يرد إلى مأمنه ثم يصير حربا [2] .
ولا يعقده أكثر من سنة إلا للحاجة [3] .
< فهرس الموضوعات > مطلب في الاحكام < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : في الأحكام كل حربي عقد لنفسه الأمان وجب الوفاء له بما شرطه من وقت وغيره ما لم يخالف المشروع ، ويكون معصوما من القتل والسبي في نفسه وماله ، ويلزم من طرف المسلم فلا يحل نبذه إلا مع ظهور خيانة ، ولا يلزم من طرف الكافر بل له نبذه متى شاء فيصير حربا ، ومع حفظ العهد لو قتله مسلم كان آثما ولا ضمان ، نعم لو أتلف عليه مالا ضمنه .
ولو عقد الحربي لنفسه الأمان ليسكن في دار الإسلام دخل ماله تبعا [4] ، فإن التحق بدار الحرب للاستيطان وخلف عندنا مالا وديعة أو غيرها انتقض



[1] في ( ب ) : " قدم قوله من غير يمين " .
[2] في المطبوع و ( ج ) : " حربيا " .
[3] في ( أ ) : " إلا لحاجة " .
[4] في المطبوع و ( ب ) : " تبعا له " .

503

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست