نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 498
ولا يتشارك الجيشان الخارجان إلى جهتين . ويكره تأخير القسمة في دار الحرب لغير [1] عذر ، وإقامة الحدود فيها . ولو غنم المشركون أموال المسلمين لم يملكوها ، فلو ارتجعت [2] فلا سبيل على الأحرار ، وأما الأموال والعبيد فلأربابها قبل القسمة ، ولو عرفت بعدها استعيدت ، ورجع الغانم على الإمام مع تفرق الغانمين . والمرصد للجهاد إنما يملك رزقه بقبضه من بيت المال ، فلو مات قبله لم يطالب الوارث وإن كان قد حل . ولا يستحق أحد سلبا ولا نفلا إلا بالشرط . < فهرس الموضوعات > مطلب في اللواحق < / فهرس الموضوعات > المطلب الثالث : في اللواحق أ : " السلب " المستحق للقاتل كلما يدا [3] المقتول عليه وهو جنة للقتال [4] ، أو سلاح كالسيف والرمح والدرقة ، والثياب التي عليه ، والفرس والبيضة والجوشن ، وما لا يد له [5] عليه كالجنائب التي تساق خلفه والرحل فغنيمة ، أما ما يده عليه وليس جنة كالمنطقة والخاتم والنفقة التي معه ففي كونها سلبا أو غنيمة نظر . ب : إنما يستحق السلب بشروط أن يشرطه الإمام له ، وأن يقتل [6] حالة الحرب ، فلو قتله بعد أن ولوا الدبر فلا سلب بل غنيمة ، وأن يغرر بنفسه ، فلو
[1] في ( ب ) : " بغير " . [2] في المطبوع و ( ج ) : " ولو ارتجعت " ، وفي ( د ) : " فإن ارتجعوها " . [3] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " كل ما يد المقتول " . [4] في ( أ ) : " للقاتل " . [5] ليس في المطبوع و ( أ ) : " له " . [6] في ( أ ) : " يقتله " .
498
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 498