responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 497


قتاله وضعفه .
ولا يسهم [1] للمخذل ولا المرجف ولا يرضخ لهم ، ولا لغير الخيل من الإبل والبغال والحمير .
وفي الإسهام ل‌ " الحطم " وهو الذي ينكس [2] ، و " القحم " وهو الكبير الهرم ، و " الضرع " وهو الصغير ، و " الأعجف " وهو المهزول ، و " الرازح " وهو الذي لا حراك به ، نظر ينشأ من عموم الاسم ومن عدم الانتفاع .
والاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة ، فلو دخل المعركة راجلا فملك بعد انقضاء الحرب فرسا قبل القسمة أسهم لها ، ولو قاتل فارسا ثم نفقت فرسه أو باعها أو أخذها المشركون بعد الحيازة قبل القسمة لم يسهم له .
ولا يسهم [3] للمغصوب مع غيبة المالك ، وله الأجرة على الغاصب ، ومع حضوره السهم له وللمقاتل سهم الراجل ، والأقرب احتساب الأجرة منه فإن قصر [4] وجب الإكمال ، ولو كان ذا أفراس فالوجه التقسيط فيأخذ المالك حصته مع حضوره ، ولو تعددت أفراس المالك خاصة أو أفراسهما معا فإشكال .
وسهم المستأجر والمستعار للمقاتل ، وأرباب الصنائع - كالبقال والبيطار والخياط والبزاز - إن قاتلوا أسهم لهم ، وإلا فإن حضروا للجهاد فكذلك ، وإلا لم يسهم لهم . ولو غنمت السرية يشاركها [5] الجيش الصادرة هي عنه لا من جيش البلد ،



[1] في ( ب ) و ( ج ) : " ولا سهم " .
[2] في ( أ ) : " ينكسر " .
[3] في المطبوع : " ولا سهم " .
[4] في ( ب ) : " فإن قصر منه " .
[5] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " شاركها " .

497

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست