نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 496
كالطب والأدب لم يجز تلفها [1] وهي غنيمة ، وغيرها كالزندقة والكفر لا يجوز إبقاؤها ، وكذا التوراة والإنجيل وكلب الصيد والماشية والزرع والحائط غنيمة بخلاف غيره . < فهرس الموضوعات > في قسمة الغنيمة < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : في قسمة الغنيمة تجب البدأة بالمشروط كالجعائل والسلب والرضخ ، ثم بما يحتاج إليه الغنيمة [2] من النفقة مدة بقائها حتى تقسم كأجرة الراعي والحافظ ، ثم الخمس ، وتقسم أربعة [3] الأخماس الباقية بين المقاتلة ، ومن حضر القتال [4] وإن لم يقاتل ، حتى المولود بعد الحيازة قبل القسمة ، والمدد المتصل بهم بعد الغنيمة قبل القسمة ، والمريض ، بالسوية لا يفضل أحد لشدة بلائه . للراجل سهم ، وللفارس سهمان ، ولذي الأفراس ثلاثة ، سواء قاتلوا في البر أو البحر ، إستغنوا عن الخيل أو لا . ولا يسهم [5] للعبيد ، ولا للنساء ، ولا للكفار ، ولا للإعراب [6] - وهم من أظهر الإسلام ولم يصفه - وإن قاتلوا مع المهاجرين - على رأي - ، بل يرضخ الإمام للجميع بحسب [7] المصلحة ، وينبغي المفاضلة في الرضخ بسبب شدة
[1] في المطبوع و ( أ ) : " إتلافها " . [2] في ( أ ) : " ثم ما يحتاج الغنيمة إليه " . [3] في ( أ ) و ( ج ) : " وتقسم الأربعة الأخماس " . [4] كذا في النسخة المعتمدة ، وليس في المطبوع والنسخ : " القتال " . [5] في المطبوع و ( ب ) : " ولا سهم " . [6] في ( أ ، ب ) : " ولا النساء ولا الكفار ولا الأعراب " ، وفي ( ج ) : " ولا الكفار ولا الأعراب " ، وفي ( د ) : " ولا الأعراب " . [7] في ( ب ) : " على حسب " .
496
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 496