responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 495


والأقرب صحة إعراض المفلس دون السفيه والصبي - إلا أن يبلغ قبل القسمة - ، ولا إعراض العبد عن الرضخ بل سيده [1] ، ويصح إعراض السالب عن سلبه ، ولو مات قبل الإعراض فللوارث أن يعرض .
د : هل تملك الغنيمة بالاستيلاء أو القسمة ؟ أو يظهر الملك بالاستيلاء مع القسمة ، وانتفاؤه مع الإعراض والتلف ؟ فيه نظر ، أقربه الأول .
ه‌ : لو كان في المغنم من ينعتق على بعضهم ، انعتق على الأول نصيبه وقوم عليه إن قلنا بالتقويم في مثله ، ولا ينعتق على الثاني إلا أن يخصه الإمام به فينعتق ، وإن خص [2] به جماعة هو أحدهم ورضي ، عتق عليه ولزمه نصيب الشركاء .
و : لو وطأ الغانم جارية المغنم عالما ، سقط من الحد بقدر حقه وأقيم عليه بقدر الباقين ، فإن أحبلها فله منه بقدر حقه ، والأقرب وجوب العشر مع البكارة ونصفه مع عدمها ، ويسقط منه بقدر [3] نصيبه ، ويلحق الولد به ، وتصير أم ولد ، ويقوم [4] الجارية عليه وولدها يوم سقوطه حيا ، إلا أن كانت قومت قبل الوضع فلا يقوم الولد .
ز : يجوز إتلاف ما يحتاج إلى إتلافه من أموال الكفار للظفر بهم ، كقطع الأشجار وقتل الحيوان ، لا مع [5] عدم الحاجة ، والكتب إن كانت مباحة



[1] في ( د ) : " ولا إعراض للعبد عن الرضخ بل سيده " ، وقال في جامع المقاصد : ج 1 ص 408 " وفي بعض النسخ : ( ولا إعراض للعبد عن الرضخ ، بل لسيده ) وهي أحسن وأوقع في النفس " .
[2] في ( أ ) : " إلا أن يختص الإمام به فيعتق ، وإن اختص به . . . " .
[3] في ( ب ) و ( د ) : " قدر " .
[4] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وتقوم " .
[5] في ( أ ) : " إلا مع عدم الحاجة " .

495

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست