responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 494


وأما " أرض من أسلم أهلها عليها " فهي لهم خاصة وليس عليهم سوى الزكاة مع الشرائط .
وكل أرض ترك أهلها عمارتها فللإمام أن يقبلها فمن يعمرها ويأخذ منه طسقها لأربابها .
وكل من أحيى أرضا ميتة لم يسبقه غيره إليها فهو أولى ، فإن كان لها مالك معروف فعليه طسقها له ، وله انتزاعها من يده .
الثالث : السبايا والذراري ، وهي من الغنائم ، يخرج منها الخمس والباقي للغانمين خاصة .
< فهرس الموضوعات > فروع في المقام < / فهرس الموضوعات > فروع أ : المباحات بالأصل كالصيد والشجر لا تخص [1] أحدا ، فإن كان عليه أثر ملك كالطير المقصوص والشجر المقطوع فغنيمة .
ب : لو وجد شئ في دار الحرب يصلح للمسلمين والكفار ، فلقطة .
ج : الغانم هل يملك حصته من الغنيمة بمجرد الاغتنام ، أو يملك أن يملك [2] ؟ فيه احتمال ، فعلى الثاني يسقط حقه منها بالإعراض قبل القسمة ، إذ الغرض الأقصى في الجهاد حفظ الملة والغنيمة تابعة فيسقط .
بالإعراض ، والأقرب عدم صحة الإعراض بعد قوله " اخترت الغنيمة " ، ويفرض المعرض كالمعدوم ، ولو أعرض الجميع ففي نقلها إلى أرباب الخمس خاصة نظر أقربه أنها للإمام .



[1] في المطبوع ، و ( ب ، ج ) : " لا يختص " ، و ( أ ) : " لا يختص به أحد " .
[2] في النسخة : " أو يملك ( أن يملك - خ ) " ، وفي ( أ ، ج ) : " إن تملك " .

494

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست