نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 494
وأما " أرض من أسلم أهلها عليها " فهي لهم خاصة وليس عليهم سوى الزكاة مع الشرائط . وكل أرض ترك أهلها عمارتها فللإمام أن يقبلها فمن يعمرها ويأخذ منه طسقها لأربابها . وكل من أحيى أرضا ميتة لم يسبقه غيره إليها فهو أولى ، فإن كان لها مالك معروف فعليه طسقها له ، وله انتزاعها من يده . الثالث : السبايا والذراري ، وهي من الغنائم ، يخرج منها الخمس والباقي للغانمين خاصة . < فهرس الموضوعات > فروع في المقام < / فهرس الموضوعات > فروع أ : المباحات بالأصل كالصيد والشجر لا تخص [1] أحدا ، فإن كان عليه أثر ملك كالطير المقصوص والشجر المقطوع فغنيمة . ب : لو وجد شئ في دار الحرب يصلح للمسلمين والكفار ، فلقطة . ج : الغانم هل يملك حصته من الغنيمة بمجرد الاغتنام ، أو يملك أن يملك [2] ؟ فيه احتمال ، فعلى الثاني يسقط حقه منها بالإعراض قبل القسمة ، إذ الغرض الأقصى في الجهاد حفظ الملة والغنيمة تابعة فيسقط . بالإعراض ، والأقرب عدم صحة الإعراض بعد قوله " اخترت الغنيمة " ، ويفرض المعرض كالمعدوم ، ولو أعرض الجميع ففي نقلها إلى أرباب الخمس خاصة نظر أقربه أنها للإمام .
[1] في المطبوع ، و ( ب ، ج ) : " لا يختص " ، و ( أ ) : " لا يختص به أحد " . [2] في النسخة : " أو يملك ( أن يملك - خ ) " ، وفي ( أ ، ج ) : " إن تملك " .
494
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 494