responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 493


حاصله ، والباقي للمسلمين قاطبة لا يختص به الغانمون ، مثل " الأرض " فإن فتحت عنوة فإن كانت محياة فهي للمسلمين [1] قاطبة لا يختص بها [2] الغانمون ، والنظر فيها إلى الإمام ، ولا يصح بيعها ولا وقفها ولا هبتها ولا يملكها المتصرف فيها على الخصوص ، ويقبلها الإمام لمن يراه بما يراه حظا للمسلمين ، ويصرف حاصلها في مصالحهم كسد الثغور ، وبناء القناطر ، ومعونة الغزاة ، وإرزاق الولاة والقضاة ، وما أشبهه ، ولو ماتت لم يصح إحياؤها لأن المالك لها معروف وهو المسلمون كافة .
وما كان منها مواتا حال الفتح فللإمام خاصة لا يجوز إحياؤها إلا بإذنه ، فإن تصرف فيها أحد بغير إذنه [3] فعليه طسقها [4] له ، وفي حال الغيبة يملكها المحيي من غير إذن .
وأما " أرض الصلح " فلأربابها إن صولحوا على أن الأرض لهم ، ولو صولحوا على أنها للمسلمين ولهم السكنى وعليهم الجزية فالعامر للمسلمين قاطبة والموات للإمام خاصة ، وعليهم ما يصالحهم الإمام إذا شرطت الأرض لهم ويملكونها على الخصوص ويتصرفون بالبيع وغيره ، فإن [5] باع أحدهم أرضه على مسلم صح وانتقل مال الصلح عن الأرض إلى رقبة الذمي ، ولو أسلم الذمي ملك أرضه وسقط مال الصلح عنه .



[1] في المطبوع و ( أ ، ج ، د ) : " فهي فئ للمسلمين " .
[2] في المطبوع و ( أ ) : " ولا يختص به " .
[3] في ( ب ) : " بغير إذن " .
[4] " الطسق " : هو الخراج ، فارسي معرب . / جامع المقاصد : ج 3 ص 404 .
[5] في ( أ ) : " وإن " ، وفي ( د ) : " فلو " .

493

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست