responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 491

إسم الكتاب : قواعد الأحكام ( عدد الصفحات : 526)


إلينا قبله تحرر وإلا فلا .
< فهرس الموضوعات > فصل في الاغتنام < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في الاغتنام ومطالبه ثلاثة :
الأول : المراد بالغنيمة هنا كل مال [1] أخذته الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة ، دون المختلس والمسروق فإنه لآخذه ، ودون ما ينجلي عنه الكفار بغير قتال فإنه للإمام ، ودون اللقطة فإنها لآخذها ، ولو أخذ من الحربي على جهة السوم ثم هرب ملكه .
وأقسام الغنيمة ثلاثة : ما ينقل ويحول من الأمتعة [2] وغيرها ، وما لا ينقل ولا يحول [3] كالأراضي ، وما هو سبي كالنساء والأطفال .
والأول : إن لم يصح للمسلم تملكه فليس غنيمة بل ينبغي إتلافه كالخنزير ، أو يجوز إبقاؤه للتخليل كالخمر ، وإن صح - كالذهب والفضة والأقمشة وغيرها - أخرج منه الخمس والجعائل وما يصطفيه الإمام لنفسه ، والباقي للغانمين خاصة ، سواء حواه العسكر أو لا ، وليس لغيرهم فيه شئ ، ولا لبعضهم الاختصاص بشئ ، نعم لبعضهم التخصيص بما يحتاج إليه من المأكول وعلف الدواب [4] قدر الكفاية ، سواء كان غنيا أو فقيرا ، وسواء كان هناك سوق أو لا ، وسواء كان المأكول من الطعام أو مثل السكر والفاكهة الرطبة أو اليابسة [5] .



[1] في ( ب ) : " كل ما أخذته " .
[2] في ( د ) : " ما ينقل ويحول كالأمتعة " .
[3] في ( ب ) و ( ج ) : " وما لا ينقل ويحول " .
[4] في ( ب ) : " الدابة " .
[5] في ( ج ) : " واليابسة " .

491

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست