نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 491
إسم الكتاب : قواعد الأحكام ( عدد الصفحات : 526)
إلينا قبله تحرر وإلا فلا . < فهرس الموضوعات > فصل في الاغتنام < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في الاغتنام ومطالبه ثلاثة : الأول : المراد بالغنيمة هنا كل مال [1] أخذته الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة ، دون المختلس والمسروق فإنه لآخذه ، ودون ما ينجلي عنه الكفار بغير قتال فإنه للإمام ، ودون اللقطة فإنها لآخذها ، ولو أخذ من الحربي على جهة السوم ثم هرب ملكه . وأقسام الغنيمة ثلاثة : ما ينقل ويحول من الأمتعة [2] وغيرها ، وما لا ينقل ولا يحول [3] كالأراضي ، وما هو سبي كالنساء والأطفال . والأول : إن لم يصح للمسلم تملكه فليس غنيمة بل ينبغي إتلافه كالخنزير ، أو يجوز إبقاؤه للتخليل كالخمر ، وإن صح - كالذهب والفضة والأقمشة وغيرها - أخرج منه الخمس والجعائل وما يصطفيه الإمام لنفسه ، والباقي للغانمين خاصة ، سواء حواه العسكر أو لا ، وليس لغيرهم فيه شئ ، ولا لبعضهم الاختصاص بشئ ، نعم لبعضهم التخصيص بما يحتاج إليه من المأكول وعلف الدواب [4] قدر الكفاية ، سواء كان غنيا أو فقيرا ، وسواء كان هناك سوق أو لا ، وسواء كان المأكول من الطعام أو مثل السكر والفاكهة الرطبة أو اليابسة [5] .
[1] في ( ب ) : " كل ما أخذته " . [2] في ( د ) : " ما ينقل ويحول كالأمتعة " . [3] في ( ب ) و ( ج ) : " وما لا ينقل ويحول " . [4] في ( ب ) : " الدابة " . [5] في ( ج ) : " واليابسة " .
491
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 491