responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 490


شبهه [1] ، أما لو كان إتلافا أو غصبا فالأقرب السقوط بإسلام المديون .
ولو سبيت امرأة وولدها الصغير ، كره التفريق بينهما .
ولو عجز الأسير عن المشي لم يجب [2] قتله للجهل بحكم الإمام فيه ، فإن قتله مسلم فهدر ، ويجب إطعامه وسقيه وإن أريد قتله بعد لحظة ، ويكره قتله صبرا .
وحكم الطفل المسبي تابع لحكم أبويه ، فإن أسلم أحدهما تبعه ، ولو سبي منفردا ففي تبعيته للسابي في الإسلام إشكال أقربه ذلك في الطهارة لأصالتها السالمة عن معارضة يقين النجاسة [3] .
وكل حربي أسلم في دار الحرب قبل الظفر به ، فإنه يحقن دمه ويعصم ماله المنقول ، دون الأرضين والعقارات فإنها للمسلمين ، ويتبعه أولاده الأصاغر وإن كان فيهم حمل ، دون زوجاته وأولاده الكبار .
ولو وقع الشك في بلوغ الأسير اعتبر بالشعر الخشن على العانة ، فإن ادعى [4] استعجاله بالدواء ففي القبول إشكال ، ويعول على نبات [5] الشعر الخشن تحت الإبط لا باخضرار الشارب ، والخنثى إن بال من فرج الذكور أو سبق أو انقطع أخيرا [6] منه فذكر وبالعكس امرأة ، ولو اشتبه لم يجز قتله .
ولو أسلم عبد الحربي في دار الحرب قبل مولاه ، فإن قهر مولاه بالخروج



[1] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وشبهه " .
[2] في ( د ) : " لم يجز " .
[3] في ( أ ) : " عن معارضته بيقين النجاسة " ، وفي ( ج ) : " عن يقين معارضة النجاسة " .
[4] في ( ج ) و ( د ) : " فإنه ادعى " .
[5] في المطبوع : " إنبات " .
[6] في ( ب ) : " آخرا " .

490

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست