نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 490
شبهه [1] ، أما لو كان إتلافا أو غصبا فالأقرب السقوط بإسلام المديون . ولو سبيت امرأة وولدها الصغير ، كره التفريق بينهما . ولو عجز الأسير عن المشي لم يجب [2] قتله للجهل بحكم الإمام فيه ، فإن قتله مسلم فهدر ، ويجب إطعامه وسقيه وإن أريد قتله بعد لحظة ، ويكره قتله صبرا . وحكم الطفل المسبي تابع لحكم أبويه ، فإن أسلم أحدهما تبعه ، ولو سبي منفردا ففي تبعيته للسابي في الإسلام إشكال أقربه ذلك في الطهارة لأصالتها السالمة عن معارضة يقين النجاسة [3] . وكل حربي أسلم في دار الحرب قبل الظفر به ، فإنه يحقن دمه ويعصم ماله المنقول ، دون الأرضين والعقارات فإنها للمسلمين ، ويتبعه أولاده الأصاغر وإن كان فيهم حمل ، دون زوجاته وأولاده الكبار . ولو وقع الشك في بلوغ الأسير اعتبر بالشعر الخشن على العانة ، فإن ادعى [4] استعجاله بالدواء ففي القبول إشكال ، ويعول على نبات [5] الشعر الخشن تحت الإبط لا باخضرار الشارب ، والخنثى إن بال من فرج الذكور أو سبق أو انقطع أخيرا [6] منه فذكر وبالعكس امرأة ، ولو اشتبه لم يجز قتله . ولو أسلم عبد الحربي في دار الحرب قبل مولاه ، فإن قهر مولاه بالخروج
[1] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وشبهه " . [2] في ( د ) : " لم يجز " . [3] في ( أ ) : " عن معارضته بيقين النجاسة " ، وفي ( ج ) : " عن يقين معارضة النجاسة " . [4] في ( ج ) و ( د ) : " فإنه ادعى " . [5] في المطبوع : " إنبات " . [6] في ( ب ) : " آخرا " .
490
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 490