نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 492
ولو احتاج الغانم إلى ذبح البهيمة المأكولة أكل اللحم ورد الجلد إلى المغنم ، ولو عمل منه شنا [1] أو شبهه رده وعليه أجرته . وليس له لبس الثياب ولا استعمال الدواء والدهن ، إلا مع الضمان . ويباح الأخذ لمن معه طعام ومن ليس معه ، لكن قدر الحاجة ما داموا في دار الحرب . وليس له أن يضيف من ليس من الغانمين . ولو فضل من الطعام شئ بعد الدخول إلى دار الإسلام رده . ولو أقرض غانم مثله شيئا من الغنيمة أو علفا لدوابه [2] جاز ، ولا يكون قرضا لانتفاء ملك الأول ويكون الثاني أحق باليد وليس للأول مطالبته ، فإن رده عليه صار أولى باليد المتجددة ، ولو خرجا من دار الحرب لم يجز له رده على المقرض بل على الغنيمة . ولو باعه من الغنيمة [3] بشئ منها ، فكل منهما أحق باليد فيما صار إليه ، وليس بيعا فلا يجري فيه الربا ، ولو كان الثمن من غير الغنيمة لم يملكه البائع ورده على المشتري ، ولو كان المشتري من غير الغانمين لم يصح إقرار يده عليه بل يرده إلى الغنيمة [4] . الثاني : [5] ما لا ينقل ، يخرج منه الخمس إما بإفراز بعضه أو بإخراج خمس
[1] قال في جامع المقاصد : ج 3 ص 402 " هو في الأصل : القربة البالية " ، وفي المنجد في اللغة : مادة " شن " : " الشن والشنة : القربة الخلق الصغيرة " . [2] في ( ج ) : " لدابته " . [3] في ( أ ) : " لو باعه بشئ من الغنيمة بشئ منها " . [4] في ( ج ) : " بل رده إلى الغنيمة " ، وفي ( أ ) : " على الغنيمة " . [5] في ( ب ، ج ، د ) : " والثاني " .
492
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 492