responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 492


ولو احتاج الغانم إلى ذبح البهيمة المأكولة أكل اللحم ورد الجلد إلى المغنم ، ولو عمل منه شنا [1] أو شبهه رده وعليه أجرته .
وليس له لبس الثياب ولا استعمال الدواء والدهن ، إلا مع الضمان .
ويباح الأخذ لمن معه طعام ومن ليس معه ، لكن قدر الحاجة ما داموا في دار الحرب .
وليس له أن يضيف من ليس من الغانمين .
ولو فضل من الطعام شئ بعد الدخول إلى دار الإسلام رده .
ولو أقرض غانم مثله شيئا من الغنيمة أو علفا لدوابه [2] جاز ، ولا يكون قرضا لانتفاء ملك الأول ويكون الثاني أحق باليد وليس للأول مطالبته ، فإن رده عليه صار أولى باليد المتجددة ، ولو خرجا من دار الحرب لم يجز له رده على المقرض بل على الغنيمة .
ولو باعه من الغنيمة [3] بشئ منها ، فكل منهما أحق باليد فيما صار إليه ، وليس بيعا فلا يجري فيه الربا ، ولو كان الثمن من غير الغنيمة لم يملكه البائع ورده على المشتري ، ولو كان المشتري من غير الغانمين لم يصح إقرار يده عليه بل يرده إلى الغنيمة [4] .
الثاني : [5] ما لا ينقل ، يخرج منه الخمس إما بإفراز بعضه أو بإخراج خمس



[1] قال في جامع المقاصد : ج 3 ص 402 " هو في الأصل : القربة البالية " ، وفي المنجد في اللغة : مادة " شن " : " الشن والشنة : القربة الخلق الصغيرة " .
[2] في ( ج ) : " لدابته " .
[3] في ( أ ) : " لو باعه بشئ من الغنيمة بشئ منها " .
[4] في ( ج ) : " بل رده إلى الغنيمة " ، وفي ( أ ) : " على الغنيمة " .
[5] في ( ب ، ج ، د ) : " والثاني " .

492

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست