نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 488
أو في بيت المال اتساع . ولو استأجر للجهاد فخلى سبيله قبل المواقفة [1] استحق أجرة الذهاب ، ولو واقفوا [2] من غير قتال ففي استحقاق كمال الأجرة نظر ينشأ من مساواة الوقوف للجهاد [3] ولهذا يسهم له . ويكره للغازي أن يتولى [4] قتل أبيه الكافر . ولا يجوز [5] قتل صبيان الكفار ولا نسائهم مع عدم الحاجة . < فهرس الموضوعات > فصل في الاسترقاق وأحكام الأسارى < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في الاسترقاق الأسارى إن كانوا إناثا أو أطفالا ملكوا بالسبي وإن كانت الحرب قائمة . والذكور البالغون إن أخذوا حال المقاتلة حرم إبقاؤهم ما لم يسلموا ، ويتخير الإمام بين ضرب رقابهم وقطع أيديهم وأرجلهم ويتركهم حتى ينزفوا ويموتوا ، وإن أخذوا بعد انقضاء الحرب حرم قتلهم ، ويتخير الإمام بين المن والفداء والاسترقاق ، ومال الفداء ورقابهم مع الاسترقاق كالغنيمة ، ولا يسقط هذا التخيير بإسلامهم بعد الأسر . ويجوز استرقاق امرأة كل كافر أسلم قبل الظفر به ، ولا يمنع من ذلك كونها حاملا بولد مسلم ، وطئها المسلم أو أسلم زوجها ، لكن لا يرق [6] الولد .
[1] ليس في ( أ ) : " قبل الموافقة " . [2] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " ولو وقفوا " . [3] في المطبوع و ( ب ، ج ، د ) : " الجهاد " . [4] ليس في ( أ ) : " أن يتولى " . [5] في المطبوع و ( ج ) و ( د ) : " ولا يجوز له " . [6] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " لا يسترق " .
488
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 488