responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 488


أو في بيت المال اتساع .
ولو استأجر للجهاد فخلى سبيله قبل المواقفة [1] استحق أجرة الذهاب ، ولو واقفوا [2] من غير قتال ففي استحقاق كمال الأجرة نظر ينشأ من مساواة الوقوف للجهاد [3] ولهذا يسهم له .
ويكره للغازي أن يتولى [4] قتل أبيه الكافر .
ولا يجوز [5] قتل صبيان الكفار ولا نسائهم مع عدم الحاجة .
< فهرس الموضوعات > فصل في الاسترقاق وأحكام الأسارى < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في الاسترقاق الأسارى إن كانوا إناثا أو أطفالا ملكوا بالسبي وإن كانت الحرب قائمة .
والذكور البالغون إن أخذوا حال المقاتلة حرم إبقاؤهم ما لم يسلموا ، ويتخير الإمام بين ضرب رقابهم وقطع أيديهم وأرجلهم ويتركهم حتى ينزفوا ويموتوا ، وإن أخذوا بعد انقضاء الحرب حرم قتلهم ، ويتخير الإمام بين المن والفداء والاسترقاق ، ومال الفداء ورقابهم مع الاسترقاق كالغنيمة ، ولا يسقط هذا التخيير بإسلامهم بعد الأسر .
ويجوز استرقاق امرأة كل كافر أسلم قبل الظفر به ، ولا يمنع من ذلك كونها حاملا بولد مسلم ، وطئها المسلم أو أسلم زوجها ، لكن لا يرق [6] الولد .



[1] ليس في ( أ ) : " قبل الموافقة " .
[2] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " ولو وقفوا " .
[3] في المطبوع و ( ب ، ج ، د ) : " الجهاد " .
[4] ليس في ( أ ) : " أن يتولى " .
[5] في المطبوع و ( ج ) و ( د ) : " ولا يجوز له " .
[6] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " لا يسترق " .

488

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست