responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 489


وينفسخ النكاح بأسر الزوجة مطلقا وإن كانت كبيرة ، وبأسر الزوج الصغير مطلقا ، وبأسر الزوجين وإن كانا كبيرين ، وباسترقاق الزوج الكبير لا بأسره خاصة ، ولو كانا مملوكين تخير الغانم .
ولو صولح أهل المسبية على إطلاقها بإطلاق أسير مسلم في أيديهم [1] فأطلقوه لم يجب إعادة المرأة ، ولو أطلقت بعوض جاز ما لم يكن قد استولدها مسلم .
ويجوز سبي منكوحة الذمي فينفسخ النكاح ، ومعتقه ، ومعتق المسلم .
ولا ينقطع [2] إجارة المسلم في العبد المسبي ولا الدار المغنومة .
ولا يسقط الدين للمسلم والذمي عن الحربي بالسبي والاسترقاق ، إلا أن يكون الدين للسابي فيسقط - كما لو اشترى عبدا له عليه دين - ، ويقضى الدين من ماله المغنوم إن سبق الاغتنام [3] الرق - على إشكال - وقدم حق الدين على الغنيمة وإن زال ملكه بالرق - كما يقضى دين المرتد - ، ولو استرق قبل [4] الاغتنام تبع بالدين بعد العتق وقدم حق الغنيمة في ماله [5] ، ولو اقترنا فأقوى الاحتمالين تقديم حق الغنيمة للتعلق [6] بالعين .
ولو كان الدين لحربي فاسترق المديون فالأقرب سقوطه ، ولو أسلما أو أسلم المالك فهو باق ، إلا أن يكون خمرا ، هذا إذا كان الدين قرضا أو ثمنا أو



[1] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " يدهم " .
[2] في ( أ ) : " فلا ينقطع " ، وفي المطبوع و ( ب ، ج ، د ) : " ولا تنقطع " .
[3] في ( أ ) : " الأغنام " .
[4] كذا في النسخة لكن ، في المطبوع والنسخ الأربع : " بعد الاغتنام " والظاهر أنه الصحيح كما يقتضيه سياق الكلام .
[5] في المطبوع " وقدم حق الغنيمة في ماله - على إشكال - " .
[6] في ( ب ) و ( ج ) و ( د ) : " المتعلق " .

489

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست