responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 472


وفي قطع شجر [1] الكبيرة في الحرم بقرة وإن كان محلا ، وفي الصغيرة شاة ، وفي أبعاضها قيمة [2] ، ويضمن قيمة الحشيش لو قلعه ويأثم ، ولو قلع شجرة منه وغرسها في غيره أعادها ، ولو جفت قيل [3] : ضمنها [4] ولا كفارة .
وفي استعمال دهن الطيب [5] شاة ، وإن كان مضطرا ظاهرا كان أو باطنا كالحقنة والسعوط به .
وفي قلع الضرس شاة .
ويجوز أكل ما ليس بطيب من الأدهان كالسمن والشيرج ، ولا يجوز الإدهان به .
< فهرس الموضوعات > مسائل متنوعة < / فهرس الموضوعات > مسائل [6] لا كفارة على [7] الجاهل والناسي والمجنون في جميع ما تقدم إلا الصيد ، فإن الكفارة تجب على الساهي والمجنون ، ولو تعددت الأسباب تعددت الكفارة ، اتحد الوقت [8] أو اختلف ، كفر عن السابق أو لا .
ولو تكرر الوطء تعددت [9] الكفارة ، ولو تكرر الحلق تعددت الكفارة إن



[1] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وفي قلع الشجرة الكبيرة " .
[2] في ( أ ) : " قيمته " .
[3] قاله الشيخ في المبسوط : ج 1 ص 354 .
[4] في ( أ ، ج ) : " يضمنها " .
[5] في المطبوع و ( أ ، ج ، د ) : " الدهن الطيب " .
[6] في ( ب ) : " خاتمه " .
[7] في ( ب ) : " عن الجاهل " .
[8] في ( أ ) : " اتحد الزمان " .
[9] في ( ج ) : " تكررت الكفارة " وكذا التي بعدها .

472

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست