responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 470


ولو نظر إلى غير أهله فأمنى ، فبدنة إن كان موسرا ، أو بقرة [1] إن كان متوسطا ، وشاة إن كان معسرا ، ولو كان إلى أهله فلا شئ وإن أمنى ، إلا أن يكون بشهوة فيمني فبدنة ، ولو مسها بغير شهوة فلا شئ وإن أمنى ، وبشهوة شاة وإن لم يمن ، ولو قبلها بغير شهوة فشاة ، وبشهوة جزور ، ولو استمع على [2] من يجامع ، أو تسمع لكلام امرأة وأمنى [3] من غير نظر فلا شئ ، ولو أمنى عن ملاعبة فجزور .
ولو عقد المحرم لمثله على امرأة فدخل ، فعلى كل منهما كفارة ، وكذا لو كان العاقد محلا على رأي .
ولو أفسد المتطوع [4] ثم أحصر فيه ، فبدنة للإفساد ودم للإحصار ويكفيه قضاء واحد ، ولو جامع في الفاسد فبدنة أخرى خاصة .
ويتأدى بالقضاء ما يتأدى بالأداء ، من حجة الإسلام أو غيره [5] ، والقضاء على الفور إن كان الفاسد كذلك .
< فهرس الموضوعات > باقي المحظورات < / فهرس الموضوعات > المطالب الثالث : في باقي المحظورات في لبس المخيط دم شاة وإن كان مضطرا لكن ينتفي التحريم في حقه خاصة ، وكذا لو لبس الخفين أو الشمشك مضطرا .
وفي استعمال الطيب مطلقا أكلا وصبغا وبخورا واطلاء ، ابتداء



[1] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وبقرة " .
[2] في المطبوع : " إلى " .
[3] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " فأمنى " .
[4] في ( ب ) و ( ج ) : " التطوع " .
[5] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع و ( د ) : " أو غيرها " .

470

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست