responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 469


النساء ثلاثة أشواط ، أو جامع زوجته في غير الفرجين ، وإن كان قبل المشعر وعرفة .
ولو كانت الزوجة محرمة مطاوعة ، فعليها بدنة وإتمام حجها الفاسد والقضاء ، وعليهما أن يفترقا إذا وصلا في القضاء موضع الخطيئة إلى أن يقضيا المناسك ، بمعنى عدم انفرادها عن ثالث محترم .
ولو أكرهها لم يفسد حجها ، وعليه بدنة أخرى عنها .
ولو أفسد قضاء الفاسد في القابل ، لزم [1] ما لزم في العام الأول .
ولو جامع المحل أمته المحرمة بإذنه ، فعليه بدنة أو بقرة أو شاة ، فإن عجز فشاة أو صيام ثلاثة أيام [2] ، وعليها مع المطاوعة الإتمام والحج من قابل والصوم عوض البدنة .
ولو جامع زوجته المحرمة تعلقت بها الأحكام مع المطاوعة ولا شئ عليه ، ولو أكرهها فعليه بدنة على إشكال .
ولو كان الغلام محرما وطاوع [3] ، ففي إلحاق الأحكام به إشكال .
ولو جامع المحرم قبل طواف الزيارة ، فبدنة فإن عجز فبقرة أو شاة ، ولو جامع قبل طواف النساء أو بعد طواف ثلاثة أشواط فبدنة ، ولو كان بعد خمسة ، فلا شئ وأتم طوافه .
ولو جامع في إحرام العمرة المفردة أو المتمتع بها - على إشكال - قبل السعي عامدا عالما بالتحريم ، بطلت عمرته ووجب إكمالها وقضاؤها وبدنة ، ويستحب أن يكون القضاء في الشهر الداخل .



[1] في ( ب ) : " لزمته " ، وفي المطبوع و ( أ ، ج ، د ) : " لزمه " .
[2] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " ثلاثة أيام " .
[3] في ( ج ) : " فطاوع " ، وفي ( د ) : " مطاوعا " .

469

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست