responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 453


ولو نذر عمرة التمتع وجب حجه وبالعكس ، دون الباقيين ، ولو أفسد حج الإفراد وجب إتمامه والقضاء دون العمرة ، ولو كان حج الإسلام كفاه عمرة واحدة .
< فهرس الموضوعات > فصل في الحصر والصد < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في الحصر والصد وفيه مطلبان :
الأول : المصدود الممنوع بالعدو [1] .
فإذا تلبس بالإحرام لحج أو عمرة ، ثم صد عن الدخول إلى مكة إن كان معتمرا أو الموقفين [2] إن كان حاجا .
فإن لم يكن له طريق سوى موضع الصد أو كان وقصرت نفقته ، تحلل بذبح هديه الذي ساقه والتقصير ونية التحلل عند الذبح موضع الصد - سواء كان في الحرم أو خارجه - ، من النساء وغيرها وإن كان الحج فرضا ، ولا يجب بعث الهدي ، وهل يكفي هدي السياق عن هدي التحلل ؟ الأقوى ذلك مع ندبه ، ولو لم يكن ساق وجب هدي التحلل ، فلا يحل بدونه ولا بدل له - على إشكال - ، فيبقى على إحرامه مع عجزه عنه وعن ثمنه ، ولو تحلل لم يحل ، ولا يراعي زمانا ولا مكانا في إحلاله .
ولو كان له طريق غير موضع الصد ، وجب سلوكه إن كان مساويا ، وكذا لو كان أطول والنفقة وافية به وإن خاف الفوات ، ولا يتحلل لأن التحلل إنما



[1] في متن جامع المقاصد : " المصدود : هو الممنوع بالعدو " .
[2] في ( أ ) و ( ج ) : " والموقفين " .

453

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست