نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 452
وتجب بأصل الشرع في العمر مرة ، وقد تجب بالنذر وشبهه ، وبالاستئجار والافساد ، والفوات ، والدخول إلى مكة مع انتفاء العذر ، والتكرار ، فتتعدد [1] بحسب تعدد السبب . وليس في المتمتع بها طواف النساء ، ويجب في المفردة على كل معتمر وإن كان صبيا أو خصيا فيحرم عليه التلذذ بتركه [2] والعقد على إشكال . ولو اعتمر متمتعا لم يجز له الخروج من مكة قبل الحج ، ولو اعتمر مفردا في أشهر الحج استحب له الإقامة ليحج ويجعلها متعة ، فإن خرج ورجع قبل شهر جاز أن يتمتع بها أيضا ، وإن كان بعد شهر وجب الإحرام للدخول ، ولا يجوز أن يتمتع بالأولى بل بالأخيرة . ويتحلل من المفردة بالتقصير والحلق أفضل ، ولو حلق في المتمتع بها لزمه دم ، ومع التقصير أو الحلق في المفردة يحل من كل شئ إلا النساء ، ويحللن بطوافهن . ويستحب تكرار العمرة ، واختلف في الزمان بين العمرتين فقيل : سنة ، وقيل : شهر ، وقيل : عشرة أيام ، وقيل : بالتوالي [3] .
[1] في المطبوع و ( ب ، ج ) : " فيتعدد " . [2] في ( ب ) : " التلذذ بالنساء بتركه " . [3] القول الأول : لابن أبي عقيل - كما نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 319 س 32 - . والقول الثاني : لأبي الصلاح في الكافي في الفقه : ص 221 ، وابن حمزة الطوسي في الوسيلة : ص 196 . والقول الثالث لابن الجنيد - كما نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 319 س 32 - ، والشيخ في المبسوط : ج 1 ص 304 ، وابن البراج في المهذب : ج 1 ص 211 ، والمحقق في شرائع الإسلام : ج 1 ص 303 . والقول الرابع : للسيد المرتضى في المسائل الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : مسألة 139 ص 244 س 22 ، وابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 540 باب كيفية الإحرام .
452
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 452