responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 454


يجوز بالصد أو يعلم الفوات - على إشكال - لا بخوف الفوت [1] ، فحينئذ يمضي في إحرامه في ذلك الطريق ، فإن أدرك الحج وإلا تحلل بعمرة ، ثم يقضي في القابل واجبا مع وجوبه وإلا ندبا .
ولا يتحقق الصد بالمنع من رمي الجمار ومبيت منى ، بل يصح الحج ويستنيب في الرمي والذبح .
ويجوز التحلل من غير هدي مع الاشتراط على رأي .
< فهرس الموضوعات > فروع في المقام < / فهرس الموضوعات > فروع أ : لو حبس على مال مستحق وهو متمكن منه فليس بمصدود ، ولو كان غير مستحق أو عجز عن المستحق تحلل .
ب : لو صد عن مكة بعد الموقفين ، فإن لحق الطواف والسعي للحج في ذي الحجة صح حجه ، وإلا وجب عليه العود من قابل لأداء باقي المناسك ، ولو لم يدرك سوى الموقفين فإشكال ، ولو صد عن الموقفين - أو عن أحدهما مع فوات الآخر - جاز له التحلل ، فإن لم يتحلل وأقام على إحرامه حتى فاته الوقوف ، فقد فاته الحج ، وعليه أن يتحلل بعمرة ولا دم عليه لفوات الحج ، ويقضي مع الوجوب .
ج : لو ظن انكشاف العدو قبل الفوات جاز التحلل ، والأفضل الصبر فإن انكشف أتم ، وإن فات أحل بعمرة ، ولو تحلل فانكشف العدو والوقت متسع وجب الإتيان بحج الإسلام مع بقاء الشرائط ، ولا يشترط الاستطاعة من بلده حينئذ .



[1] في ( ب ) و ( ج ) : " لا لخوف الفوت " ، وفي المطبوع و ( أ ، د ) : " الفوات " .

454

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست