نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 454
يجوز بالصد أو يعلم الفوات - على إشكال - لا بخوف الفوت [1] ، فحينئذ يمضي في إحرامه في ذلك الطريق ، فإن أدرك الحج وإلا تحلل بعمرة ، ثم يقضي في القابل واجبا مع وجوبه وإلا ندبا . ولا يتحقق الصد بالمنع من رمي الجمار ومبيت منى ، بل يصح الحج ويستنيب في الرمي والذبح . ويجوز التحلل من غير هدي مع الاشتراط على رأي . < فهرس الموضوعات > فروع في المقام < / فهرس الموضوعات > فروع أ : لو حبس على مال مستحق وهو متمكن منه فليس بمصدود ، ولو كان غير مستحق أو عجز عن المستحق تحلل . ب : لو صد عن مكة بعد الموقفين ، فإن لحق الطواف والسعي للحج في ذي الحجة صح حجه ، وإلا وجب عليه العود من قابل لأداء باقي المناسك ، ولو لم يدرك سوى الموقفين فإشكال ، ولو صد عن الموقفين - أو عن أحدهما مع فوات الآخر - جاز له التحلل ، فإن لم يتحلل وأقام على إحرامه حتى فاته الوقوف ، فقد فاته الحج ، وعليه أن يتحلل بعمرة ولا دم عليه لفوات الحج ، ويقضي مع الوجوب . ج : لو ظن انكشاف العدو قبل الفوات جاز التحلل ، والأفضل الصبر فإن انكشف أتم ، وإن فات أحل بعمرة ، ولو تحلل فانكشف العدو والوقت متسع وجب الإتيان بحج الإسلام مع بقاء الشرائط ، ولا يشترط الاستطاعة من بلده حينئذ .
[1] في ( ب ) و ( ج ) : " لا لخوف الفوت " ، وفي المطبوع و ( أ ، د ) : " الفوات " .
454
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 454