نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 433
وأما المحل : فمكة ، فلا يجوز إيقاعه في غيرها ، وأفضل المواطن المسجد تحت الميزاب أو في المقام ، ولو نسيه حتى يخرج إلى منى رجع إلى مكة وجوبا مع المكنة ، فإن تعذر أحرم من موضعه ولو من عرفات . الثاني : الكيفية ويجب فيه النية المشتملة على قصد حج التمتع خاصة - من غير ذكر العمرة فإنها قد سبقت [1] ، ولو نسي [2] وأحرم بها بنى على قصده من إحرام الحج - ، وعلى الوجوب أو الندب لوجههما [3] ، والتقرب إلى الله ( تعالى ) ، ولبس الثوبين ، والتلبيات الأربع كما تقدم في إحرام العمرة من الواجب والمستحب . ويلبي الماشي في الموضع الذي صلى [4] فيه ، والراكب إذا نهض به بعيره ، ويرفع [5] صوته [6] إذا أشرف على الأبطح ، ثم يخرج إلى منى ملبيا ، ويستحب استمراره عليها إلى زوال الشمس يوم عرفة . < فهرس الموضوعات > أحكام الحج < / فهرس الموضوعات > الثالث : في أحكامه ويحرم به ما قدمناه في محظورات إحرام العمرة ، ويكره ما يكره فيه ،
[1] في ( ج ) : " قد سلفت " . [2] في المطبوع : " فلو نسي " . [3] في ( أ ) : " أو ندب وجههما " . [4] في ( ج ) : " يصلي فيه " . [5] في ( أ ) : " ورفع " . [6] في ( ج ) و ( د ) : " صوته بها " .
433
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 433