responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 432


وروي [1] : شاة ، وعمدا تصير حجته مفردة - على رأي - ويبطل الثاني على رأي .
ولو جامع عامدا قبل التقصير [2] وجب عليه بدنة للموسر ، وبقرة للمتوسط ، وشاة للمعسر .
ويستحب له بعد التقصير التشبه بالمحرمين في ترك المخيط .
الفصل الخامس : في إحرام الحج والوقوف وفيه مطالب :
< فهرس الموضوعات > فصل في إحرام الحج والوقوف < / فهرس الموضوعات > الأول : في إحرام الحج والنظر في أمور ثلاثة :
< فهرس الموضوعات > وقت إحرام الحج ومحله < / فهرس الموضوعات > الأول : في وقته ومحله أما وقته : فإذا فرغ الحاج من عمرة التمتع أحرم بالحج ، وأفضل أوقاته يوم التروية عند الزوال بعد أن يصلي الظهر أو ست ركعات إن وقع في غيره وأقله ركعتان ، ويجوز تأخيره إلى أن يعلم ضيق وقت عرفة فيجب إيقاعه حينئذ .



[1] كما في وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب التقصير ح 2 ج 9 ص 544 ، عن من لا يحضره الفقيه : باب تقصير المتمتع و . . . ح 2742 ج 2 ص 375 ، وعن تهذيب الأحكام : ب 10 في الخروج إلى الصفا ح 52 ج 5 ص 158 ، وعن الاستبصار : ب 163 فيمن نسي التقصير حتى أهل بالحج ح 1 ج 2 ص 242 ، : " عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج ، فقال : عليه دم يهريقه " .
[2] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " ولو جامع قبل التقصير عامدا " .

432

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست