نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 431
إسم الكتاب : قواعد الأحكام ( عدد الصفحات : 526)
ويحرم [1] الزيادة على السبع عمدا فيعيد ، لا سهوا فيتخير بين إهدار الثامن وبين تكميل أسبوعين . ولو لم يحصل العدد ، أو حصله وشك في المبدأ وهو في المزدوج على المروة ، أو قدمه على الطواف أعاد ، ولو تيقن النقص أكمله . ولو ظن المتمتع إكماله في العمرة فأحل وواقع ثم ذكر النقص ، أتمه وكفر ببقرة - على رواية - [2] ، وكذا لو قلم أو قص شعره . ويجوز الجلوس خلاله للراحة ، وقطعه لحاجة له ولغيره ثم يتمه ، ولو دخل وقت الفريضة قطعه ثم أتمه بعد الصلاة . < فهرس الموضوعات > فصل في التقصير < / فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : في التقصير فإذا فرغ من السعي قصر واجبا ، وبه يحل من إحرام العمرة المتمتع بها . وأقله [3] قص بعض الأظفار أو قليلا من الشعر ، ولا يجوز أن يحلق فيجب عليه شاة مع العمد ، ويمر يوم النحر الموسى على رأسه وجوبا ، والأصلع استحبابا ، ويأخذ من لحيته أو أظفاره ، ولو حلق بعض رأسه جاز . ولو ترك التقصير حتى أهل بالحج سهوا صحت متعته ولا شئ عليه ،
[1] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وتحرم " . [2] هي رواية " عبد الله بن مسكان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة ، فذكر بعد ما حل وواقع النساء أنه إنما طاف ستة أشواط ؟ ، قال : عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر " - وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب السعي ح 2 ج 9 ص 529 ، عن تهذيب الأحكام : ب 10 في الخروج إلى الصفا ح 30 ج 5 ص 153 ، وعن من لا يحضره الفقيه : باب السهو في السعي بين الصفا والمروة ح 2849 ج 2 ص 413 . [3] في ( أ ) : " فأقله " .
431
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 431