responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 430


ولو نذر الطواف على أربع فالأقوى بطلان النذر .
< فهرس الموضوعات > فصل في السعي < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في السعي وفيه مطلبان :
< فهرس الموضوعات > أفعال السعي وأحكامه < / فهرس الموضوعات > الأول : في أفعاله ويجب فيه النية المشتملة على الفعل ووجهه ، وكونه سعي حج الإسلام أو غيره ، والتقرب إلى الله تعالى ، والبدأة بالصفا بحيث يجعل كعبه ملاصقا له [1] ، والختم بالمروة بحيث يلصق أصابع قدميه بها ، والسعي سبعة أشواط من الصفا إليه شوطان .
ويستحب الطهارة ، واستلام الحجر ، والشرب من زمزم ، وصب مائها عليه من الدلو المقابل للحجر ، والخروج من الباب المقابل له ، والصعود على الصفا ، واستقبال ركن الحجر ، وحمد الله والثناء عليه ، وإطالة الوقوف ، والتكبير سبعا ، والتهليل كذلك ، والدعاء بالمأثور ، والمشي فيه ، والرمل للرجل - خاصة بين المنارة وزقاق العطارين - ، والهينة [2] في الطرفين ، والراكب يحرك دابته ، ولو نسي الرمل رجع القهقرى ورمل في موضعه ، والدعاء فيه .
المطلب الثاني : في أحكامه السعي ركن إن تركه عمدا بطل حجه ، وسهوا يأتي به ، ولو خرج رجع فإن تعذر استناب .



[1] في المطبوع : " ملاصقة " .
[2] في ( أ ) و ( ج ) : " الهنية " ، وفي ( ب ) : " الهنيئة " .

430

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست