responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 420


الزوال يوم عرفة للحاج ، ومشاهدة بيوت مكة للمتمتع ومشاهدة الكعبة للمعتمر إفرادا إن كان قد خرج من مكة وإلا فعند دخول الحرم ، والجهر بالتلبية للحاج على طريق المدينة حيث يحرم للراجل ، وعند علو راحلته البيداء للراكب ، وللحاج من مكة إذا أشرف على الأبطح ، والتلفظ بالمنوي ، والاشتراط بأن يحله حيث حبسه ، وإن لم يكن حجة فعمرة ، والإحرام في القطن خصوصا البيض .
ويكره الإحرام في المصبوغة بالسواد والعصفر [1] وشبهه ، والنوم عليها ، والوسخة ، والمعلمة ، والنقاب للمرأة ، والحناء قبله بما يبقى معه ، والحمام ودلك الجسد فيه ، وتلبيه [2] المنادي بل يقول : يا سعد ، وشم الرياحين .
< فهرس الموضوعات > مطلب في الاحكام < / فهرس الموضوعات > المطلب الخامس : في أحكامه يجب على كل داخل مكة الإحرام ، إلا المتكرر كالحطاب ، ومن سبق له إحرام [3] قبل مضي شهر من إحرامه أو إحلاله على إشكال ، والداخل بقتال [4] مباح [5] ، ولو تركته الحائض ظنا أنه لا يجوز ، رجعت إلى الميقات وأحرمت [6] ، فإن تعذر فمن موضعها ، فإن دخلت مكة خرجت إلى أدنى



[1] في ( د ) : " والمعصفرة " ، وفي ( أ ، ب ، ج ) : " والمعصفر " ، " المعصفر " : أي المشبع ب‌ " العصفر " وهو نبات سلافته الجريال ، يصبغ به الثياب ، / لسان العرب : مادة " عصر " .
[2] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وتلبية المنادي " .
[3] في ( ب ) : " الإحرام " .
[4] في ( د ) : " لقتال " .
[5] في ( ب ) : " لمباح " .
[6] في المطبوع : " وأحرمت منه " .

420

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست