responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 407


على ماله سقط .
ولو كان العدو لا يندفع إلا بمال وتمكن من التحمل به ففي سقوط الحج نظر ، ولو بذل له باذل وجب ، ولا يجب لو قال : اقبل المال وادفع أنت .
ولو وجد بذرقة [1] بأجرة وتمكن منها فالأقرب عدم الجوب .
ولو افتقر إلى القتال فالأقرب السقوط مع ظن السلامة .
ولو تعددت الطرق تخير مع التساوي في الأمن وإلا تعين المختص به وإن بعد ، ولو تساوت في الخوف سقط ، ولو افتقر إلى الرفقة وتعذرت سقط .
د : اتساع الوقت لقطع المسافة ، فلو استطاع وقد بقي من الوقت ما لا يتسع [2] لإدراك المناسك سقط في عامه ولو مات حينئذ لم يقض عنه ، وكذا لو علم الإدراك لكن بعد طي المنازل وعجزه عن ذلك ، ولو قدر وجب .
< فهرس الموضوعات > مسائل متنوعة في المقام < / فهرس الموضوعات > مسائل أ : إذا اجتمعت الشرائط وأهمل أثم واستقر الحج في ذمته ، ويجب عليه قضاؤه متى تمكن منه على الفور ولو مشيا ، فإن مات حينئذ وجب أن يحج عنه من صلب [3] تركته من أقرب الأماكن إلى الميقات - على رأي - ، ولو لم يكن له مال أصلا استحب لوليه ، ولو ضاقت التركة عن الدين وأجرة المثل من أقرب



[1] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " البدرقة " . " البذرقة " و " البدرقة " - بالذال المعجمة والدال المهملة : " الخفير والمجير من العدو - وهو فارسي معرب ، وقال الطريحي في مجمع البحرين ( بدق ) : " وهي الجماعة التي تتقدم القافلة وتكون معها تحرسها وتمنعها العدو ، وهي مولدة - قاله في المغرب " .
[2] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " ما لا يسع " .
[3] في ( أ ) و ( ج ) : " أصل تركته " .

407

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست