نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 406
والدواء في حق غير المتضرر مع الحاجة إليه كالزاد . ويجب على الأعمى ، فإن افتقر إلى قائد وتعذر لفقده أو فقد مؤونته سقط [1] ، وإلا فلا . ويجب على المحجور المبذر ، وعلى الولي أن يبعث معه حافظا ، والنفقة الزائدة في مال المبذر وأجرة الحافظ جزء من الاستطاعة إن لم يجد متبرعا . ب : التثبت على الراحلة ، فالمعضوب [2] غير المستمسك عليها والمحتاج إلى الزميل مع فقده لا حج عليهما ، ولو لم يستمسك خلقة لم يجب الاستنابة - على رأي - ، ولو احتاج إلى حركة عنيفة يعجز عنها سقط في عامه فإن مات قبل التمكن سقط . ج : أمن الطريق في النفس والبضع والمال ، فيسقط الحج مع الخوف على النفس من عدو أو سبع ، ولا يجب الاستنابة - على رأي - ، ولو كان هناك طريق غيره سلكه واجبا وإن كان أبعد مع سعة النفقة . والبحر كالبر إن ظن السلامة به وجب وإلا فلا . والمرأة كالرجل في الاستطاعة . ولو خافت المكابرة [3] أو احتاجت إلى محرم وتعذر سقط ، وليس المحرم مع الغنى [4] شرطا ، ولو تعذر إلا بمال مع الحاجة وجب مع المكنة ، ولو خاف
[1] في المطبوع ، و ( أ ، ب ) " مؤنته سقط " ، وفي ( ج ، د ) : " مؤنته تسقط " . [2] " المعضوب " : الضعيف ، المخبول ( الزمن ) الذي لا حراك به ، وقد عضبة الزمانة : إذا أقصدته عن الحركة . / تاج العروس : مادة " عضب " . [3] قال في تاج العروس : مادة " كبر " : ( كابره على حقه : جاحده وغالبه عليه ، وكوبر على ماله ، وإنه لمكابر عليه : إذا أخذ منه عنوة وقهرا ) والمراد هنا : المكابرة على البضع . [4] أي : عن المحرم .
406
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 406