نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 373
لم ينو حتى طلع [1] فسد [2] ، ولو أمنى عقيب الاستمناء أو لمس امرأة فسد صومه ، ولو احتلم نهارا ، أو أمنى عقيب النظر إلى امرأة أو الاستماع ، لم يفسد . والناسي والمكره معذوران ، بخلاف الجاهل للحكم والناسي له . ويستحب السواك للصلاة ولو بعد العصر بالرطب وغيره . ويجوز مص الخاتم وشبهه ، ومضغ الطعام وذوقه ، وزق الطائر ، والمضمضة للتبرد ، واستنقاع الرجل في الماء ، ويكره للمرأة أو الخنثى . < فهرس الموضوعات > فيما يوجب الافطار < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : فيما يوجب الإفطار وهو فعل ما أوجبنا الإمساك عنه عمدا اختيارا . عدا الكذب على الله تعالى ورسوله وأئمته [3] عليهم السلام ، والارتماس - على رأي فيهما - ، والغلط بعدم طلوع الفجر مع القدرة على المراعاة ، وبالغروب للتقليد ، أو للظلمة [4] الموهمة ، ولو ظن لم يفطر ، والتقليد في عدم الطلوع مع قدرة [5] المراعاة ويكون طالعا وقت تناوله ، وترك تقليد المخبر بالطلوع لظن كذبه حالة [6] التناول ، وتعمد القئ ، فلو ذرعه [7] لم يفطر ، والحقنة بالمائع ، ودخول ماء المضمضة للتبرد الحلق دون الصلاة وإن كانت نفلا ، ومعاودة الجنب النوم ثانيا حتى يطلع الفجر مع نية الغسل وعدمها ، وفي الإفطار بالإمناء
[1] في ( د ) : " طلع الفجر " . [2] في ( أ ) : " فسد صومه " . [3] في المطبوع : " والأئمة " . [4] في ( أ ) و ( ج ) : " أو الظلمة " . [5] في ( أ ) : " قدرته " . [6] في المطبوع : " حال " . [7] ذرعه القي : سبق إلى فيه وغلبه . / المنجد في اللغة ( ذرع ) .
373
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 373