responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 374


عقيب النظر إلى المحرمة إشكال ، وابتلاع بقايا الغذاء من بين الأسنان عمدا .
وفي إلحاق العابث بالمضمضة ، أو طرح الخرز وشبهه في الفم مع ابتلاعه من غير قصد بالمتبرد [1] إشكال ، وفي إلحاق وصول الدواء إلى الجوف من الإحليل بالحقنة بالمائع نظر ، أما لو وصل بغيره كالطعن بالرمح فلا .
والسعوط [2] بما يتعدى الحلق كالابتلاع [3] ، ولا يفطر بالوصول إلى الدماغ خاصة .
ولا يفطر بالاكتحال وإن وجد منه طعما في الحلق ، ولا بالتقطير في الأذن ما لم يصل الجوف ، ولا بالفصد والحجامة ، نعم يكرهان للضعف [4] بهما ، ولا تشرب [5] الدماغ الدهن بالمسام [6] حتى يصل إلى [7] الجوف ، ولا بدخول ذبابة من غير قصد ، ولا بابتلاع الريق وإن جمعه بالعلك [8] وتغير [9] طعمه في الفم ما لم ينفصل عنه ، وكذا المجتمع على اللسان إذا أخرجه معه ، ولو تفتت العلك ووصل منه إلى الجوف أفطر ، والنخامة إذا لم تحصل في حد الظاهر من الفم لم يفطر بابتلاعها ، وكذا لو انصبت من الدماغ في الثقبة النافذة إلى أقصى الفم



[1] في ( أ ) و ( ج ) : " بالتبرد " .
[2] السعوط : الدواء يصب في الأنف . وأيضا : دقيق التبغ الذي يدخل في الأنف ، وتسميه العامة " العطوس " . / المنجد ( سعط ) .
[3] في ( ب ) : " بالابتلاع " .
[4] في ( أ ) : " للضعيف " .
[5] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " ولا بتشرب " .
[6] في ( د ) : " بالمشام " .
[7] ليس في ( أ ) والمطبوع : " إلى " .
[8] في ( ب ) : " بالعلك " ، وفي ( د ) : " بالعلك " .
[9] في ( ج ) : " تغيير " ، وفي ( د ) : " ويغير " .

374

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست