نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 374
عقيب النظر إلى المحرمة إشكال ، وابتلاع بقايا الغذاء من بين الأسنان عمدا . وفي إلحاق العابث بالمضمضة ، أو طرح الخرز وشبهه في الفم مع ابتلاعه من غير قصد بالمتبرد [1] إشكال ، وفي إلحاق وصول الدواء إلى الجوف من الإحليل بالحقنة بالمائع نظر ، أما لو وصل بغيره كالطعن بالرمح فلا . والسعوط [2] بما يتعدى الحلق كالابتلاع [3] ، ولا يفطر بالوصول إلى الدماغ خاصة . ولا يفطر بالاكتحال وإن وجد منه طعما في الحلق ، ولا بالتقطير في الأذن ما لم يصل الجوف ، ولا بالفصد والحجامة ، نعم يكرهان للضعف [4] بهما ، ولا تشرب [5] الدماغ الدهن بالمسام [6] حتى يصل إلى [7] الجوف ، ولا بدخول ذبابة من غير قصد ، ولا بابتلاع الريق وإن جمعه بالعلك [8] وتغير [9] طعمه في الفم ما لم ينفصل عنه ، وكذا المجتمع على اللسان إذا أخرجه معه ، ولو تفتت العلك ووصل منه إلى الجوف أفطر ، والنخامة إذا لم تحصل في حد الظاهر من الفم لم يفطر بابتلاعها ، وكذا لو انصبت من الدماغ في الثقبة النافذة إلى أقصى الفم
[1] في ( أ ) و ( ج ) : " بالتبرد " . [2] السعوط : الدواء يصب في الأنف . وأيضا : دقيق التبغ الذي يدخل في الأنف ، وتسميه العامة " العطوس " . / المنجد ( سعط ) . [3] في ( ب ) : " بالابتلاع " . [4] في ( أ ) : " للضعيف " . [5] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " ولا بتشرب " . [6] في ( د ) : " بالمشام " . [7] ليس في ( أ ) والمطبوع : " إلى " . [8] في ( ب ) : " بالعلك " ، وفي ( د ) : " بالعلك " . [9] في ( ج ) : " تغيير " ، وفي ( د ) : " ويغير " .
374
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 374