responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 341

إسم الكتاب : قواعد الأحكام ( عدد الصفحات : 526)


ولا زكاة في الناقص ، فإذا بلغت النصاب وجب العشر إن سقيت سيحا أو بعلا أو عذيا ، ونصف العشر إن سقيت بالغرب [1] والدوالي والنواضح ، فإن اجتمعا حكم الأكثر [2] ، ويقسط مع التساوي ، ثم كلما زادت وجبت بالحساب .
ويتعلق [3] الزكاة عند بدو صلاحها ، والإخراج واعتبار النصاب عند الجفاف حال [4] كونها تمرا أو زبيبا ، وفي الغلة بعد التصفية من التبن والقشر .
وإنما تجب الزكاة بعد المؤن أجمع [5] ، كالبذر وثمن الثمرة وغيره [6] لا ثمن أصل النخل ، وبعد حصة السلطان .
ولا يتكرر الزكاة فيها بعد الإخراج وإن بقيت أحوالا .
ولا يجزئ أخذ الرطب عن التمر ، ولا العنب عن الزبيب ، ولو أخذه الساعي رجع بما نقص عند الجفاف .
< فهرس الموضوعات > فروع متنوعة في المقام < / فهرس الموضوعات > فروع أ : تضم الزروع المتباعدة والثمار المتفرقة في الحكم ، سواء اتفقت في الإيناع أو اختلفت ، وما يطلع مرتين في الحول يضم السابق إلى اللاحق .



[1] " الغرب " - كفلس - : الدلو العظيم الذي يتخذ من جلد ثور . / مجمع البحرين : مادة " غرب " .
[2] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " للأكثر " .
[3] في المطبوع و ( أ ، ج ، د ) : " وتتعلق " .
[4] في ( ب ، د ) : " حالة " .
[5] في المطبوع و ( أ ، ب ) : " جمع " .
[6] في ( ج ) : " وشبهها " .

341

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست