نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 341
إسم الكتاب : قواعد الأحكام ( عدد الصفحات : 526)
ولا زكاة في الناقص ، فإذا بلغت النصاب وجب العشر إن سقيت سيحا أو بعلا أو عذيا ، ونصف العشر إن سقيت بالغرب [1] والدوالي والنواضح ، فإن اجتمعا حكم الأكثر [2] ، ويقسط مع التساوي ، ثم كلما زادت وجبت بالحساب . ويتعلق [3] الزكاة عند بدو صلاحها ، والإخراج واعتبار النصاب عند الجفاف حال [4] كونها تمرا أو زبيبا ، وفي الغلة بعد التصفية من التبن والقشر . وإنما تجب الزكاة بعد المؤن أجمع [5] ، كالبذر وثمن الثمرة وغيره [6] لا ثمن أصل النخل ، وبعد حصة السلطان . ولا يتكرر الزكاة فيها بعد الإخراج وإن بقيت أحوالا . ولا يجزئ أخذ الرطب عن التمر ، ولا العنب عن الزبيب ، ولو أخذه الساعي رجع بما نقص عند الجفاف . < فهرس الموضوعات > فروع متنوعة في المقام < / فهرس الموضوعات > فروع أ : تضم الزروع المتباعدة والثمار المتفرقة في الحكم ، سواء اتفقت في الإيناع أو اختلفت ، وما يطلع مرتين في الحول يضم السابق إلى اللاحق .
[1] " الغرب " - كفلس - : الدلو العظيم الذي يتخذ من جلد ثور . / مجمع البحرين : مادة " غرب " . [2] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " للأكثر " . [3] في المطبوع و ( أ ، ج ، د ) : " وتتعلق " . [4] في ( ب ، د ) : " حالة " . [5] في المطبوع و ( أ ، ب ) : " جمع " . [6] في ( ج ) : " وشبهها " .
341
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 341