responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 340


- وإن [1] فعل ذلك قبل الحول - فلا زكاة ، وبعده تجب .
< فهرس الموضوعات > فروع في مسائل متفرقة < / فهرس الموضوعات > فروع أ : يكمل جيد النقرة برديئها كالناعم والخشن ، ثم يخرج من كل جنس بقدره .
ب : لا زكاة في المغشوشة ما لم يبلغ قدر الخالص نصابا وإن كان الغش أقل ، ولو جهل مقدار الغش ألزم التصفية إن ماكس مع علم النصاب لا بدونه ، ولو علم النصاب وقدر الغش أخرج عن الخالصة مثلها وعن المغشوشة منها .
ج : لا يجزئ المغشوشة عن الجياد وإن قل .
د : لو كان الغش مما تجب فيه الزكاة وجبت عنهما ، فإن أشكل الأكثر منهما ولم يمكن التميز [2] أخرج ما يجب في الأكثر مرتين [3] ، فلو كان قدر أحد النقدين ستمائة والآخر أربعمائة أخرج زكاة ستمائة ذهبا وستمائة فضة ، ويجزئ ستمائة من الأكثر قيمة وأربعمائة من الأقل .
ه‌ : لو تساوى العيار واختلفت القيمة كالرضوية والراضية ، استحب التقسيط وأجزأ التخيير .
< فهرس الموضوعات > فصل في الغلات < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في الغلات ولها نصاب واحد وهو [4] بلوغ خمسة أوسق ، كل وسق ستون صاعا ، كل صاع أربعة أمداد ، كل مد رطلان وربع بالعراقي ، ورطل ونصف بالمدني .



[1] في ( ج ) و ( د ) : " فإن " .
[2] في المطبوع و ( ج ) و ( د ) : " التمييز " .
[3] في المطبوع و ( د ) : " مرتين استحبابا " .
[4] ليس في ( أ ) و ( ب ) و ( د ) : " وهو " ، وفي المطبوع : " هو " .

340

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست