responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 293


الرياح الصفر [1] أو للظلمة [2] الشديدة مدتها ، وفي الزلزلة طول العمر ، فإنها أداء وإن سكنت .
ولو قصر زمان الموقتة عن الواجب سقطت ، فلو اشتغل أحد المكلفين في الابتداء وخرج الوقت وقد أكمل ركعة فالأقرب عدم وجوب الإتمام ، أما الآخر فلا يجب عليه القضاء على التقديرين .
وجاهل الكسوف لو علم بعد انقضائه سقط [3] عنه إلا مع استيعاب الاحتراق ، ولا يجب على جاهل غيره ، والناسي والمفرط عمدا يقضيان .
ويقدم الحاضرة [4] استحبابا إن اتسع الوقتان ، ووجوبا إن ضاقا ، وإلا قدم المضيق ، والكسوف أولى من صلاة الليل وإن خرج وقتها ثم يقضي ندبا ، ولا يصلي [5] على الراحلة ومشيا [6] اختيارا .
< فهرس الموضوعات > فصل في صلاة النذر < / فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : في صلاة النذر من [7] نذر صلاة شرط فيها ما يشرط [8] في الفرائض اليومية ، ويزيد [9] الصفات التي عينها في نذره ، إن قيده إما بالزمان [10] كيوم الجمعة ، أو المكان



[1] في ( أ ) و ( ج ) و ( د ) : " الصفراء " .
[2] في ( ج ) : " المظلمة " ، وفي المطبوع و ( أ ، ب ، د ) : " والظلمة " .
[3] في المطبوع و ( ج ) : " يسقط " .
[4] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وتقدم الحاضرة " .
[5] في ( أ ) و ( ج ) : " تقضى ندبا ، ولا تصلى . . . " .
[6] في ( أ ) : " وماشيا " .
[7] في المطبوع و ( ج ) : " ومن " .
[8] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " ما شرط " .
[9] في المطبوع و ( د ) : " وتزيد " .
[10] في ( ب ) و ( د ) : " أما الزمان " .

293

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست