نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 265
متطهرا ، قائما على علو . وتحرم الأجرة عليه ويجوز الرزق [1] من بيت المال مع عدم المتطوع [2] . ولا اعتبار بأذان المجنون والسكران . ولو تعددوا أذنوا جميعا ، ولو اتسع الوقت ترتبوا ، ويكره التراسل ، ولو تشاحوا قدم الأعلم ، ومع التساوي القرعة . ويعتد بأذان من ارتد بعده ، وفي الأثناء يستأنف ، ولو نام أو أغمي عليه استحب له الاستئناف ويجوز البناء . < فهرس الموضوعات > كيفية الاذان والإقامة < / فهرس الموضوعات > المطلب الثالث : في كيفيته الأذان ثمانية عشر فصلا : التكبير أربع مرات ، وكل واحد من الشهادة بالتوحيد ، والرسالة ، ثم الدعاء إلى الصلاة ، ثم إلى الفلاح ، ثم إلى خير العمل ثم التكبير ، ثم التهليل ، مرتان مرتان . والإقامة كذلك ، إلا التكبير في أولها فيسقط مرتان منه والتهليل فيسقط [3] مرة في آخرها ، ويزيد " قد قامت الصلاة " مرتين بعد " حلي على خير العمل " . والترتيب شرط فيهما . ويستحب الاستقبال ، وترك الإعراب في الأواخر ، والتأني في الأذان ، والحدر في الإقامة ، والفصل بينهما بسكتة أو جلسة أو سجدة أو
[1] في المطبوع و ( ج ) : " الرزق له " . [2] في المطبوع و ( ج ) : " المطوع " ، وفي ( ب ) : " التطوع " . [3] في المطبوع و ( ج ) : " فيسقط منه مرتان ، والتهليل يسقط منه مرة " ، وفي ( أ ، ب ، د ) : " يسقط مرة " .
265
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 265