responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 266


خطوة [1] أو صلاة ركعتين إلا المغرب فيفصل بينهما [2] بسكتة أو خطوة 3 ) ، ورفع الصوت به إن كان ذكرا ، وهذه في الإقامة آكد .
ويكره الترجيع لغير [4] الأشعار ، والكلام في خلالهما .
ويحرم التثويب .
< فهرس الموضوعات > مطلب في أحكامهما < / فهرس الموضوعات > المطلب الرابع :
في الأحكام يستحب الحكاية ، وقول ما يتركه المؤذن .
ويجتزئ الإمام بأذان المنفرد لو سمعه .
والمحدث في أثناء الأذان أو الإقامة [5] يبني ، والأفضل إعادة الإقامة ، ولو أحدث في الصلاة لم يعد الإقامة إلا أن يتكلم .
والمصلي خلف من لا يقتدى به يؤذن لنفسه ويقيم ، فإن خشي فوات [6] الصلاة اجتزأ بالتكبيرتين و " قد قامت الصلاة " .
ويكره الالتفات يمينا وشمالا ، والكلام بعد " قد قامت الصلاة " بغير ما يتعلق بمصلحة الصلاة .
والساكت في خلاله يعيد إن خرج عن كونه مؤذنا ، وإلا فلا .
والإقامة أفضل من التأذين ، والمتعمد لترك الأذان والإقامة يمضي في صلاته ، والناسي يرجع مستحبا ما لم يركع ، وقيل [7] بالعكس .



[1] ليس في ( ج ) و ( د ) : " أو سجدة " ، وفي ( ج ) : " بجلسة أو سكتة " ، وفي المطبوع : " أو خطوة أو سجدة " .
[2] كذا في النسخة المعتمدة ، وليس في المطبوع والنسخ : " بينهما " . ( 3 ) في ( أ ) : " بخطوة أو سكتة " .
[4] في المطبوع والنسخ : " بغير " .
[5] في النسخ : " والإقامة "
[6] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع و ( أ ، ج ، د ) : " فوت " .
[7] القائل : هو الشيخ في النهاية : ص 65 ، وابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 209 .

266

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست